حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
عليه السواك وأول الفعلية التي منه غسل كفيه وأول القولية التسمية فينوي معها عند غسل كفيه ولا يختص طلبه بالوضوء فيسن لكل غسل أو تيمم وإن لم يصل به نهاية عبارة المغني بعد ترجيحه للقول الثاني كالشارح كما يأتي ما نصه قال الأذرعي وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى ولم أره منقولا اه‍ وهو حسن وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للغسل وإن طلب لكل حال قيل ولعل سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه (قوله هذا الحصر الخ) جواب عما قيل من أنه لو قال ومن سننه السواك الخ كما عبر به المحرر لكان أولى لئلا يوهم الحصر فإن له سننا لم يذكرها هنا وحاصله أن هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور في هذا الكتاب والمعنى وسننه المذكورة في هذا الكتاب هذه المذكورات لا جميع سننه وقد يرد عليه أن الحصر المذكور خال عن الفائدة (قوله باعتبار المذكور هنا) يتأمل معناه ففيه خفاء وكأن مراده أنه لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا الكتاب إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من هذه السنن إلا هذه ولا يخفى أنه تكلف سم أي وخال عن الفائدة (قوله المذكور هنا) أي في هذا الكتاب من أفعال الوضوء لا مطلقا بصري (قوله وهو مصدر الخ) أي إذا كان بمعنى الدلك (قوله وهو لغة الدلك وآلته) فهو مشترك بين المصدر والآلة ع ش (قوله استعمال نحو عود) أي من كل خشن يزيل القلح أي صفرة الأسنان ولو نحو خرقة أو أصبع غيره الخشنة شيخنا (قوله وما حولها) يعني ما يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحنك ع ش (قوله فأقله الخ) تفريع على إطلاق المعنى الشرعي لكن لا يناسبه الاستدراك الآتي فإن الاطلاق المذكور يشمل ما لتغير أيضا (قوله فلا بد من إزالته) جزم به شيخنا (قوله ويحتمل الخ) لعل هذا الاحتمال أقرب بصري (قوله لأنها تخففه) ولاطلاق التعريف (قوله وذلك) أي ندب السواك للوضوء (قوله لولا أن أشق الخ) أي لولا خوف المشقة موجود الخ فاندفع ما يقال أن لولا حرف امتناع لوجود هذا يقتضي العكس وفي عميرة لقائل أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الايجاب لمكان المشقة وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك اه‍ اه‍ بجيرمي (قوله لامرتهم الخ) وفي رواية لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء نهاية قال ع ش فإن قلت هو (ص) له الاستقلال بالفرض وإنما يبلغ ما أمر بتبليغه من الأحكام عن الله تعالى قلنا أجيب بأنه يحتمل أنه فوض إليه ذلك بأن خيره الله تعالى بين أن يأمرهم أمر إيجاب وأن يأمرهم أمر ندب فاختار الأسهل لهم وكان (ص) رؤوفا رحيما اه‍ (قوله ومحله بين غسل الكفين الخ) أي على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته وكلام الإمام وغيره يميل إليه وينبغي اعتماده وقال الغزالي كالماوردي والقفال محله قبل التسمية مغني وجرى على ما قاله الغزالي الشهاب الرملي والنهاية والزيادي وقال شيخنا وهو المعتمد وعليه فالسواك أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه وأما غسل الكفين فأول سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه وأما التسمية فأول سننه القولية الداخلة فيه وأما الذكر المشهور بعده فأول سننه القولية الخارجة عنه فلا تنافي اه‍ (قوله لأن أول سننه التسمية) أي عند أول غسل اليدين المقرون بالنية كما أفاده قوله كما يأتي وبذلك يظهر التقريب ويندفع قول السيد البصري تطبيق هذه العلة على معلولها يحتاج لتأمل اه‍ قوله:
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست