حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١١
(الاجماع الخ) عبارة النهاية الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل اه‍ (قوله وخلاف الشيعة في ذلك) أي ذلك الاجماع وغيره من الاجماعات لا يعتد به لأن الاجماع في الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) على حكم شرعي وليس صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها من أمة الدعوة دون المتابعة ومطلق الاسم لامة المتابعة كذا في التلويح فلا ينتفي الاجماع بمخالفته كردي (قوله ودل) إلى قوله أي الخ في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية (قوله وهما العظمان الخ) وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم وهو شاذ ضعيف مغني (قوله الناتئان) أي البارزان المرتفعان بجيرمي (قوله عند مفصل الساق الخ) بفتح الميم وكسر الصاد ع ش (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده البجيرمي وشيخنا (قوله وقال جمع متأخرون يعتبر) أي فيما إذا وجد المرفق أو المنكب في غير محله المعتاد (قوله والنصوص الخ) من مقول الجمع (قوله ويجب) إلى قوله أو يلتحم في النهاية والمغني (قوله بنحو شق) أي كثقب (قوله من نحو شمع) أي كحنا ولا أثر لدهن ذائب ولون حنا مغني (قوله ما لم يصل لغور اللحم) عبارة ع ش أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى اه‍ (قوله لغور اللحم الغير الظاهر) أي من الجانب الآخر وقوله أو يلتحم الخ أي بعد أن كان ظاهرا من الجانب الآخر أو المراد بغير الظاهر الذي وصل إلى اللحم فإن وصل حينئذ لحد الباطن فهو غير ظاهر عبارة إيعابه وفي الخادم بعد قول الروضة يجب غسل باطن الثقب لأنه صار ظاهرا صورته كما في البحر أن يكون بحيث يرى الضوء من الجانب الآخر وفي تبصرة الجويني أن شقوق الرجل إذا كانت يسيرة لا تجاوز الجلد إلى اللحم والظاهر إلى الباطن وجب إيصال الماء إلى جميعها وإن فحشت حتى اتصلت بالباطن لم يلزمه إيصال الماء لذلك الباطن وإنما يلزمه ما كان في حد الظاهر وينبغي إلحاق التيمم بالوضوء في ذلك حتى يجب إيصال التراب إليه اه‍ وما نقله عن البحر وغيره يوافقه ما تقرر عن المجموع الخ اه‍ كلام الايعاب اه‍ كردي (قوله من تقديم) إلى قوله قيل في المغن إلا قوله كبقية الفروض والشروط وقوله لأنها إلى المتن وقوله خلافا للزركشي وإلى قوله بل لو كان في النهاية إلا ما تقدم وقوله قيل إلى وقول الروياني (قوله من تقديم غسل الوجه الخ) عبارة المغني أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرون بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين اه‍ (قوله من تقديم غسل الخ) لا حاجة إلى لفظ تقديم (قوله لفعله الخ) عبارة النهاية لأنه (ص) لم يتوضأ إلا مرتبا ولو لم يجب لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث ونحوه اه‍ (قوله والعبرة بعموم اللفظ) أي وهو عام وشامل للوضوء نهاية (قوله ولان الفصل الخ) ولان العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الامر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم نهاية (قوله ولان الفصل) أي بالمسح بين المتجانسين أي غسلي الوجه والرجلين (قوله فلو غسل أربعة الخ) أي ولو بغير إذنه حيث نوى مع غسل الوجه نهاية (قوله لم يحسب الخ) وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس وعليه صح وضوءه في تلك الحالة إن نوى مغني. (قوله لأنها الخ) فيه نظر إلا أن يرجع الضمير للشروط فقط أو وللفروض ويراد بها فروض الوضوء ويدعي أن لما يتوقف عليه الشروط حكمها (قوله من باب خطاب الوضع) وهو خطاب الله المتعلق بكون الشئ سببا أو شرطا أمانعا أو صحيحا أو فاسدا أي لا من خطاب التكليف حتى يتأثر بنحو النسيان قو المتن (محدث) أي حدثا أصغر فقط نهاية ومغني (قوله على الأوجه) أي خلافا لما يأتي عن الروياني مع رده (قوله بنية مما مر) أي ولو متعمدا نهاية ومغني (قوله أو بنية نحو الجنابة) أي نحو رفع الجنابة (قوله غلطا الخ) راجع لقوله أو بنية نحو الجنابة الخ قول المتن (إن أمكن تقدير ترتيب) الأولى ترك
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست