حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
أعضاءه معا لتمايز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولي فلا اعتراض عليه اه‍ إيعاب اه‍ كردي عبارة الأطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس محدث أجزأه أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب اه‍ (قوله لأن تقدير الترتيب) أي مطلقا حقيقيا أولا (قوله وسيعلم) إلى قوله لا عن الترتيب في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله وسيعلم مما يأتي في الغسل الخ) أي ولذا سكت هنا عن استثنائه (قوله لأن الأصغر اندرج) أي في الأكبر وإن لم ينوه نهاية ومغني بل وإن نفاه قليوبي أي خلافا لسم حيث قال في أثناء كلام ما نصه ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله لأن الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه وإن نوى أن لا يرتفع اه‍ وفيه نظر ظاهر ثم أطال في تأييد النظر راجعه (قوله فلا تنافي) أي بين الاندراج وسن نية رفع الحدث الأصغر عند الغسل عن الأكبر (قوله مثلا) أي أو يديه مغني (قوله بعد بقية الخ) فيه منافاة ورد للدقيقة التي أشار إليها في الغسل ونظير اليد ثم ما عدا الرجلين هنا بصري ويأتي هناك ما يندفع به المنافاة (قوله في الأخيرين) أي القبلية والتوسط (قوله إذ لم يجب غسلهما) إن أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا لغيره فممنوع وإن أريد عدم الوجوب استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو غسل الرجلين فما ذكره من الخلو وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فتأمله بإنصاف سم وفي البجيرمي عن القليوبي والعزيزي ما يوافقه (قوله لا عن الترتيب) عطف على قوله عن غسل الرجلين وتقدم عن سم آنفا أنه رد على ابن القاص مع ما فيه (قوله أي الوضوء) سواء في استحبابه له أكان حال شروعه فيه أم في أثنائه قياسا على ما سيأتي في التسمية وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه أن يقال أول سننه الفعلية المتقدمة
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست