حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله إنه لو تركه) أي نسيانا نهاية (قوله سن له تداركه الخ) وفاقا للنهاية وقال في المغني والظاهر عدم الاستحباب لأن الكف مطلوب في الصلاة فمراعاته أولى اه‍ وهو أولى بالاعتماد لأن المسائل المذكورة خرج فيها عن الأصل لوجود المقتضي له من السنة بصري وإليه ميل كلام شيخنا (قوله ولسجدة التلاوة الخ) قال في شرح العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن لأن هذه تلاوة جديدة وإلا وهو الأصح فلا انتهى اه‍ سم وع ش (قوله أو الشكر) ويكون وقته بعد وجود سبب السجود ع ش (قوله وإن تسوك للقراءة) هذا محله إذا كان خارج الصلاة فإن كان فيها وسجد للتلاوة لا يطلب منه الاستياك لانسحاب السواك الأول على الصلاة وتوابعها اه‍ ع ش عن الايعاب (قوله على الأوجه) أي خلافا لما بحثه في شرح الروض ثم قال وإن لم يكتف به أي بالسواك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود اه‍ اه‍ سم وظاهره وإن استاك للسجود وقد مر عن شرح العباب خلافه (قوله ويفرق بينه) أي بين عدم تداخل سواك التلاوة وسواك سجدتها (قوله ومن ثم كفت الخ) أي في حصول أصل السنة وسقوط الطلب باتفاق وفي حصول الثواب أيضا عند النهاية ومن وافقه (قوله ويفعله) أي السواك (قوله وقتها) أي وقت سجدة التلاوة (في حقه أيضا) أي في حق السامع كالقارئ (إلا به) أي بالفراغ (قوله لعله لرعاية الأفضل) ونظيره الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها فإن الأفضل فعله قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها لا يقال يشكل على أفضلية السواك قبل الوقت حرمة الاذان قبله لاشتغاله بعبادة فاسدة لأنا نقول الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت ففعله قبله ينافي ما شرع هو له بل فعله قبله يوقع في لبس بخلاف السواك فإنه شرع لشئ يفعل بعده ليكون على الحالة الكاملة وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته ثم رأيت سم على حج استشكل ذلك ولم يجب ع ش عبارة سم قوله لعله الخ فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها وأنه الأفضل ولا يخلو ذلك عن شئ مع قوله إذ لا يدخل الخ وكذا تخصيص السامع بذلك كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم الاستياك لصلاة الظهر على الزوال اه‍ وتقدم عن الشوبري الجزم بهذا (قوله وللطواف) ولو نفلا نهاية ومغني (قوله وذلك) أي تأكد سن الاستياك للصلاة (قوله وليس فيه دليل الخ) عبارة النهاية والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة أي بلا سواك على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها اه‍ (قوله التي هي بسبع الخ) وفي رواية بخمس وعشرين درجة كما يأتي في الشرح (قوله من هذه) أي من السبع والعشرين درجة للجماعة (قوله وقول ابن دقيق العيد الخ) جواب عما يرد على قوله لأنه لم يتحد الجزاء الخ (قوله من صلاة الفذ) بشد الذال أي المنفرد (قوله منازع فيه خبر وقول ابن دقيق العيد الخ والضمير المجرور له وأما ضمير بأنه فيجوز كونه له وللمراد خلافا لما في الكردي من أنه راجع لخبر
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست