حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
عند ابن الصلاح والسبكي وخصه ابن عبد السلام بالآخرة ولا مانع أن يكون فيهما مغني (قوله والمساء لما الخ) الأولى إسقاط لما (قوله وحكمة اختصاصه بذلك) أي اختصاص الكراهة بما بعد الزوال نهاية ومغني (قوله بخلافه قبله) فيحال على نوم أو أكل في الليل أو نحوهما ويؤخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال كما قاله الجيلي وتبعه الأذرعي والزركشي وجزم به ابن المقري كصاحب الأنوار وهو المعتمد وظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لم يتسحر وهو الأوجه ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه يحال على التغير من الطعام بخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الافراد كالمشقة في السفر نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه وعبارة الامداد لو تناول ليلا ما يمنع الوصال ولا ينشأ منه تغير في المعدة بوجه وكذا لو ارتكب الوصال المحرم فيما يظهر كره له السواك من الفجر على ما قاله جمع لأن الخلوف حينئذ من الصوم السابق اه‍ ويوافقها قول الشارح الآتي بأن لم يتعاط مفطرا ينشأ عنه الخ وفي ع ش ما نصه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح ر نقلا عن والده ما يوافق ما قاله ابن حج ونص ما نقل ويؤخذ منه أن فرض الكلام فيما يحتمل تغيره به أما لو أفطر بما لا يحتمل أن يحال عليه التغير كنحو سمسمة أو جماع فحكمه كما لو واصل أفاده الشارح م ر في شرح العباب وقال إن والده أفتى به اه‍ (قوله ومن ثم لو سوك الخ) أو أزال الشهيد الدم عن نفسه بأن جرح جرحا يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره شيخنا زاد المغني فتفويت المكلف الفضيلة على نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه اه‍ (قوله حرم عليه الخ) ولو تعمد مس أو لمس غيره مسا أو لمسا ناقضا بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة بلا إذن في ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد نقض طهارة نفسه عبثا ينبغي الكراهة م ر اه‍ سم (قوله مفطرا ينشأ عنه الخ) خرج به نحو الجماع بجيرمي (قوله على الأوجه الخ) وجرى الشهاب الرملي والخطيب والجمال الرملي وابن قاسم العبادي وغيرهم على عدم كراهة السواك حينئذ كردي (قوله فسن السواك الخ) اعتمده المغني والزيادي وكذا النهاية وفاقا لوالده ثم قال ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو مكرها أو موجرا ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره السواك أم لا لزوال المعنى قال الأذرعي إنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم اه‍ زاد سم أي فيكره ولا يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا لأن ذاك فيما إذا حصل تغير بالنوم أو الاكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا يلزم من زوال الخلوف بالاكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الاكل اه‍ زاد الكردي وعلى ما قاله أي سم إن حصل بما ذكر تغير الفم كره السواك عند الشارح أي ابن حجر دون الجماعة المذكورين وإن لم يحصل به تغير كره عند الشارح وغيره وفي شرح العباب بحث الأذرعي كراهته للصائم قبل الزوال إن كان يدمي فمه
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست