حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
لأنه أول من استاك ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة لا للأنبياء لأنه كان للأنبياء من عهد إبراهيم دون أممهم شيخنا (قوله واليابس الخ) أي من كل نوع ع ش (قوله من الرطب الخ) عبارة النهاية فبماء الورد فبغيره كالريق اه‍ (قوله ومن المندى الخ) ومن اليابس الذي لم يند مغني (قوله أي من جنسه) أي جنس المندى بالماء كردي عبارة السيد عمر البصري وهذا هو الظاهر لأن ترتيب الأجناس مأخوذ من الاتباع فعلا أو قولا اه‍ وعبارة ع ش ظاهره م ر أنه أي الأراك مقدم بسائر أقسامه على ما بعده اه‍ (قوله ويظهر أن اليابس الخ) وقيل بالعكس ومال إليه البجيرمي وكلام شرح بأفضل يفيد أن السواك الرطب أولى من اليابس المندى بالماء (قوله المتصلة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولما كان فيه ما فيه) أي من لزوم عدم إجزاء الأشنان والخرقة ونحو ذلك مما لا يسمى سواكا في العرف (قوله اختار المصنف) أي في المجموع نهاية (قوله وإصبعه المنفصلة) وفاقا للمغني كما يأتي وخلافا للنهاية عبارته فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر ابن شهبة فقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار اه‍ وإن جرى بعض المتأخرين على إجزائها اه‍ قال ع ش منهم شيخ الاسلام اه‍ وقال السيد البصري ومقتضى تعليله أي النهاية أن أصبع غيره المتصلة كذلك وهو لا يقول به اه‍ (قوله وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما انفصل من حي سم عبارة المغني أما المنفصلة الخشنة فتجزئ إن قلنا بطهارتها وهو الأصح ودفنها مستحب لا واجب وإن قلنا بنجاستها لم تجز كسائر النجاسات خلافا للأسنوي كما لا يجزئ الاستنجاء بها اه‍ (قوله عدمه) أي عدم إجزاء النجس هنا أي في الاستياك (قوله وجوابه) أي كما في شرح الروض سم (قوله إن ذاك) أي الاستنجاء بالحجر مغني وكذا ضمير منه. (قوله بخلاف هذا) أي الاستياك (قوله وليس رخصة) إلا سبك فإنه ليس الخ وقوله المقصود منه الخ الأولى العطف (قوله مجرد النظافة) أي إزالة الريح الكريهة مغني (قوله ذلك) أي النجس (قوله ولا ينافيه) أي إجزاء السواك بالنجس (قوله خلافا لبعضهم) منهم النهاية والمغني كما مر (قوله مطهرة) بفتح الميم وكسرها كل إناء يتطهر به أي منه فشبه السواك به لأنه يطهر الفم قاله في المجموع مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله لأن معناه الخ) قد يقال المقصود التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفا سم (قوله فهي) أي الطهارة المأخوذ منه مطهرة (قوله ولا يجب الخ) قد يقال لو فرض توقف زوالها عليه عينا فظاهر أنه يجب بصري عبارة شيخنا وقد يجب إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي غيره وقد يحرم كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه فإن كان بإذنه أو علم رضاه لم يحرم ولم يكره بل هو خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك به وإلا كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا لم يكن خلاف الأولى وما كان أصله الندب لا يعتريه الإباحة اه‍ قول المتن (للصلاة) أي ولو قبل دخول وقتها شوبري اه‍ ويأتي عن سم مثله (قوله فرضها) إلى قوله والقياس في المغني وإلى قوله وأيضا في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولصلاة الجنازة (قوله وإن سلم من كل ركعتين) أي من نحو التراويح مغني (قوله والقياس الخ) أفتى بذلك
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست