حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
أيضا لبدرته وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها اه‍ (قوله نعم إن زال الخ) ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضؤه ولو بأجرة مثل والنية من الاذن فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك مغني زاد شيخنا على المسألة الأولى ما نصه ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل المفقودتين لم يجب غسلهما لأنه لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه فمسح الرأس وقع معتدا به فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين اه‍ (قوله لزمه غسل ما ظهر الخ) أي وإعادة ما بعده سم (قوله لزوال الضرورة وبه الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة لأن الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها اه‍ (قوله أي المذكور الخ) عبارة المغني أي بعض ما يجب غسله من اليدين اه‍ (قوله لأن الميسور الخ) ولقوله (ص) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم مغني ونهاية قول المتن (أو من مرفقه الخ) وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قول المتن (مسمى مسح) المراد به الانمساح وإن لم يكن بفعله كما علم مما مر لبشرة رأسه ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا ثم ظاهره أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه وبه قال الأجهوري وقال الشبراملسي لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس كالشعر الخارج عن حده ففيها تفصيل الشعر واستوجهه بعضهم بأن الرأس اسم لما رأس وعلا فلا يصدق بذلك شيخنا (قوله وإن قل) أي مسمى المسح ويحتمل أن الضمير للبشرة وهو أحسن معنى وعليه فالتذكير بتأويل الجلد أو لما تقرر في محله أن ما لا يستعمل إلا بالتاء كالمعرفة والنكرة يجوز تذكيره وتأنيثه (قوله حتى البياض المحاذي الخ) أي البياض الذي وراء الاذن نهاية (قوله وحتى عظمه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره قول المتن (أو شعر الخ) ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم تجب إعادة المسح كما تقدم مغني وشيخنا (قوله إن الأول) أي عظم الرأس وقوله بخلاف الثاني أي باطن المأمومة (قوله لبعض شعر) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي مسحه لأنه من الرأس وغسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء ع ش وبجيرمي (قوله أي الرأس) إلى قوله وإنما أجزأ في المغني والنهاية (قوله بأن لا يخرج بالمد الخ) أي ولو تقديرا بأن كان معقودا أو متجعدا غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس نهاية ومغني وشيخنا (قوله من جهة نزوله) فشعر الناصية جهة نزوله الوجه وشعر القرنين جهة نزولهما المنكبان وشعر القذال أي مؤخر الرأس جهة نزوله القفا قاله الزيادي في شرح المحرر كردي (قوله واسترساله) عطف تفسير لنزوله هو في النهاية بأو بدل الواو وقال ع ش هو معطوف على المد وزاد الرشيدي وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل اه‍ قول: (ولم يخرج الخ) وإن لم يخرج الخ (قوله وهنا تابع الخ) والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال نهاية زاد المغني فإن قيل هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل اه‍ (قوله مطلقا) أي خرج عن حد الرأس أو لا (قوله قيل المتجه تفصيل الجرموق) وهو الوجه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل م ر سم على البهجة اه‍ ع ش عبارة شيخنا والمدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه بيد أو غيره ولو من وراء حائل لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد خلافا لابن حج حيث قال بأنه يكتفي مطلقا اه‍ (قوله ويرد بما مر الخ) قد يقال ما أشار إليه مما مر مفروض حيث لم يكن ثم ما يقبل الصرف إليه وإلا اشترطت النية ألا ترى أنه لو عرضت له نية التبرد في أثناء العضو فلا بد من استحضار النية معها ذكرا وإلا لم يعتد بذلك الفعل والحاصل أن قياسه على الجرموق واضح بصري (قوله بأن ثم صارف الخ) قد يقال وهنا أيضا صارف وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست