حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
ظهر الضوء من الجانب الآخر فإن لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي لم يستتر الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم فإن قلت ما المحوج إلى هذا الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير التحفة ثم قال بعد وعبارة الايعاب وحاشية فتح الجواد وهي نص فيما قلته فتأمل بإنصاف اه‍ (قوله حتى استترت) ليس بقيد فقد قال في الايعاب بعد ذكر قول البغوي في فتاويه شوكة دخلت أصبعه يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليه يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة فهو باطن فإن كان بحيث لو نقش الشوكة بقي ثقبة حينئذ لا يصح وضوءه إن كان رأس الشوكة خارجا حتى ينزعه اه‍ ما نصه يتعين حمل الشق الأول على ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ظهور رأسها حينئذ لأنها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزءا من ظاهر الجلد إلى اللحم بأن بقي جزء منها اه‍ فيحمل قول التحفة استترت على دخولها عن حد الظاهر إلى حد الباطن واعتمد الجمال الرملي الشق الثاني من كلام البغوي فعنده إن كانت بحيث لو نقشت بقي موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوءه وإلا فلا ورأيت في فتاويه م ر أنه عند الشك في كون محلها بعد القلع يبقى مجوفا أو لا الأصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ما عدا الظاهر اه‍ كردي عبارة شيخنا والبجيرمي ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا والأصح الوضوء مع بقائها لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة فإن استتر جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد لأنها في حكم الباطن اه‍ (قوله ولا يرد) أي على قوله إذ لا حكم الخ (التصاق العضو الخ) أي حيث لا تصح الصلاة معه فتجب إزالته وغسل ما تحته (قوله وسلعة الخ) عطف على نحو شق وهي كما يأتي في الصيال بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة اه‍ وفي القاموس إنها تتحرك إذا حركت عبارة شيخنا وسلعة بكسر السين عدة تخرج الخ وأما بالفتح فهي أمتعة البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضا وأما بالفتح فالشجة اه‍ (قوله ولا يتسامح بشئ الخ) قال شيخنا ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا اه‍ (قوله وشعر) أي ظاهرا أو باطنا مغني (قوله وطال) أي وخرج عن حدها ع ش وشيخنا (قوله وما يحاذيه) أي محل الفرض والمراد بالمحاذاة المسامتة لمحل الفرض كردي وبجيرمي (قوله نابتة خارجه) أي خارج محل الفرض كأن نبتت في العضد وتدلت للذراع بجيرمي (قوله تستصحب تلك المحاذاة الخ) هذا هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر اه‍ سم وع ش (قوله إن ما جاوز الخ) أي مما نبتت في غير محل الفرض مغني (قوله لا يجب غسله) وفاقا للمغني وللنهاية أولا ومخالفا له ثانيا كما مر (قوله وقولهم الخ) عطف على يجب الخ وقوله ضعيف خبر وقول بعضهم الخ (قوله وجلدة الخ) عطف على نحو شق (قوله متدلية إليه) أي منتهية إلى محل الفرض كردي عبارة النهاية والمغني وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شئ منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني اه‍ (قوله ولو اشتبهت) إلى قوله ولو تجافت حقه أن يقدم على قوله وجلدة (قوله وجب غسلهما) سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره مغني (قوله ولو تجافت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفر ض منها دون غيره ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست