حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
وظاهر في المغني (قوله ولو أبطله) أي بحدث أو غيره نهاية (قوله أثيب الخ) ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي مغني ونهاية قال ع ش وهل من قطع النية ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه‍ (قوله لعذر) هو أولى من قول النهاية والمغني بغير اختياره اه‍ (قوله يأتي في الغسل) فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسفله ويجوز على قياسه أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث كفه ثم ساعده كما نقله الأطفيحي عن ع ش اه‍ بجيرمي (قوله فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى تمام السبع سم (قوله وقد يشكل) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وأقره (قوله وقول الزركشي الخ) أي المقتضي لجواز تفريق النية في الطواف (قوله في هذا) أي في عدم جواز تفريق النية قول المتن (غسل وجهه) وفي فتاوى م ر ولو ابتلي بالكحل وغير الكحل ماء غسل الوجه لم يضر اه‍ بجيرمي عن الأجهوري (قوله يعني) إلى قوله قال في النهاية والمغني (قوله يعني انغساله الخ) يحتمل أن يكون المراد مصدر المبني للمفعول أو الحاصل بالمصدر وهو ظاهر بل لك أن تقول يجوز إبقاؤه على ظاهره وفعل الغير المستند لاذنه أو المقترن بنيته فعله حكما بصري (قوله انغساله) أي مع النية ذكرا كما علم مما مر رشيدي (قوله ولو بفعل غيره الخ) ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه نهاية زاد المغني ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأ بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئه لأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت فيه فإنه لا يجزئه أيضا لما مر اه‍ (قوله إن كان ذاكرا للنية الخ) أي بخلاف ما لو عزبت النية فيهما فلا يجزئه لانتفاء فعله مع النية وقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية مغني ونهاية (قوله بخلاف ما لو وقع منها) أي من الأعضاء أي انغسالها على حذف المضاف (قوله لا يشترط فيه ذلك الخ) أي تذكر النية قضيته أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء غافلا عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل لغرض كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر ويخرج منه إلى الجانب الآخر ارتفع حدثهما وينبغي خلافه لأن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على المنهج ع ش عبارة البجيرمي وبعد هذا أي قرن النية بأول غسل الوجه يكفي الاستصحاب الحكمي بأن لا يصرفها بنية قطع أو قصد تبرد أو نحوهما كتنظيف ومنه ما إذا توضأ على الفسقية في موضع ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما بقصد التنظيف فإنه صارف فلا بد أن يستحضر نية الوضوء اه‍ (قوله وتحت) بالجر عطفا على منابت وتقديره مبني على تأويل الرافعي الآتي (قوله أي طرف الخ) تفسير لمنتهى كما يأتي (قوله فهو الخ) أي فمنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وإن لم تشمله عبارة المصنف نهاية ومغني (قوله دون ما تحته) أي تحت المنتهى وقوله والشعر الخ عطف على الموصول وقوله على ما تحته إظهار في مقام الاضمار (قوله له) أي لقول المتن ومنتهى لحييه (قوله بأن المنتهى) أي لفظ منتهى اللحيين وقوله يليه أي يلي المتبادر من المنتهى وهو الآخر بصري (قوله لا آخره) أي لا آخر المنتهى وإن كان هو المتبادر منه. (قوله وهما) أي اللحيان (قوله بما ذكرته) أي بطرف المقبل الخ (قوله يشمل طرف المقبل الخ) عبارة الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست