حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
بذلك صارفا سم (قوله وذلك للآية الخ) عبارة المغني قال تعالى * (وامسحوا برؤوسكم) * وروى مسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى عمامته واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والماء إذا دخلت على متعد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق اه‍ وفي النهاية نحوها إلا أنه قال بدل والباء إذا دخلت الخ ولان الباء الداخلة في حيز متعد الخ (قوله بل دون نصفه) أي نصف الربع (قوله لأنه بدل الخ) أي ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه مغني (قوله ولا يرد مسح الخ) عبارة المغني فإن قيل المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب بقيام الاجماع على عدم وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة اه‍ (قوله بلا كراهة) عبارة النهاية والمغني وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته اه‍ وعبارة شيخنا وأشعر تعبيره بالجواز أن المسح أفضل كما قاله في شرح الحاوي اه‍ (قوله فنتج) أي مجموع ما تضمنه التعليل والفرق (قوله فقياسه) أي مقتضى أصالة كل منهما (قوله في شرح الارشاد الخ) قال فيه فإن قلت كيف هذا أي تعليل عدم كراهة الغسل بأنه الأصل مع أنه مر أن المسح أصل قلت الأصالة ثم إنما هي بالنسبة لمسح البعض وهذا لا ينافي أصالة الغسل أو هي ثم بالنسبة لما بعد التخفيف وهذا بالنسبة لما قبله فتأمله اه‍ وما ذكره أخيرا هو الأظهر بصري أقول ما ذكره أولا لا يظهر وجهه وكذا ما ذكره أخيرا إلا أن يراد به ما أجاب به سم من أنه يمكن أن المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس لا أنه وجب أولا وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شئ آخر كان واجبا اه‍ (قوله فهو من الحيثية الأولى أصلي الخ) وقد يقال إنه من هذه الحيثية من ما صدقات المسح لا أصل آخر (قوله من تلك) يعني من المنفيات بتلك القاعدة الأصولية (قوله معنى عود الخ) وهو هنا كون المقصود حصول البلل (قوله وهو الخ) أي المعنى المستنبط من النص (قوله بناء على أنه الخ) أي بناء على الراجح من أن الوضوء معقول الحكمة وقوله الرخصة خبر قوله وهو (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله من الاكتفاء فيه) أي الرأس وقوله بالأقل أي المسح وقوله بالأكمل أي الغسل (قوله حملا للمسح) أي في الآية (قوله وبهذا الخ) أي الجواب المذكور وقوله ورود السؤال أي ورود السؤال المتقدم بلا جواب عنه وقوله على القائلين الخ أي الإمام ومن تبعه قول المتن (غسل رجليه الخ) ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليد نهاية زاد المغني وعلى الأصح لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم اه‍ (قوله من كل رجل) إلى قوله وحكمته في المغني إلا قوله خلافا إلى أو عطفا وإلى قوله والحامل في النهاية إلا ذلك القول (قوله خلافا لمن زعم امتناعه) وقال إن شرطه أن يكون بغير حرف عطف نحو هذا حجر ضب خرب وهنا بعاطف والمقرر في العربية خلاف ما زعمه بجيرمي (قوله لمن زعم الخ) كابن هشام والرضى (قوله أو عطفا الخ) عطف على قوله على الجوار (قوله وحكمته) أي حكمة التعبير عن الغسل بلفظ المسح (قوله والحامل على ذلك) أي المذكور من التأويلات رشيدي قوله:
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست