حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
ولو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت وينبغي أن يكتفي في صورة ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني لأن المعتبر في نفس الامر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهرا اه‍ زاد ع ش ويكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميز الزائد وكان على سمت الأصلي وجب قرنها بالأصلي دون الزائد وإن وجب غسله اه‍ زاد البجيرمي قال الغزالي ومثل هذه المسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال بها لأنه يندر وقوعها جدا فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه المسألة كمن أوقد تنورا في بلد خربة لا يسكن فيها أحد منتظرا من يخبز فيه اه‍ أقول وفيه توقف ولو سلم فمخصوص بزمن أهل التخريج والترجيح كزمنه بخلاف زمننا (قوله كفى مسح بعض أحدهما) ظاهره وإن كان زائدا سم عبارة شيخنا وع ش والبجيرمي فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما اه‍. (قوله وألحق بها) أي بعقد الشعر في العفو عنها (قوله بنحو طبوع) كتنور قاموس (قوله ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة سم (قوله بخلافه) أي الالحاق (قوله وإنه يتيمم) عطف تفسير لخلافه (قوله وحمله) أي كلام شيخ الاسلام (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما يأتي في قوله نعم إن زال التحامها الخ أو يفرق فيه نظر سم والأقرب الأول (قوله فإن أمكنه) الأولى تأنيث الفعل (قوله ما لم يحصل به مثله الخ) أي كحلق لحية الذكر (قوله من كفيه) إلى قوله ويجب في المغني (قوله الاتباع) أي المتبع من فعله (ص) (قوله بل والآية أيضا الخ) عبارة المغني ولقوله تعالى * (وأيديكم إلى المرافق) * وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرفق مع جعل إل غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الاجماع والاحتياط للعبادة والمعنى اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق أو للمعية كما في قوله * (من أنصاري إلى الله) * * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) * أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدر فتخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق اه‍ (قوله بجعل إلى غاية الخ) وذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من الأصابع واتركوا من أعلاها إلى المرافق والدليل على أن المراد الغسل من الأصابع الحمل على ما هو الغالب في غسل الأيدي أنه من الأصابع ومن لازمه أن يكون الترك من الأعلى وبين ذلك فعله (ص) ع ش وفيه ما لا يخفى من التكلف (قوله للترك المقدر) هذا يحتاج لقرينة سم (قوله ويجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وغوره إلى وسلعة وقوله وبه صرح إلى وجلدة وكذا في النهاية إنه اضطرب في غسل ما جاوز أصابع الأصلية فأول كلامه يفيد وجوبه وفاقا للشارح والمغني وآخره يفيد عدمه (قوله نحو شق وغوره الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل باطن ثقب أو شق فيه نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء اه‍ قال الكردي اعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم أنهما حيث كانا في الجلد ولم يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضررا وإلا تيمم عنهما وحيث جاوز الجلد إلى اللحم لم يجب غسلهما وإن لم يستترا إلا أن ظهر الضوء من الجهة الأخرى فيجب الغسل حينئذ إلا إن خشي منه ضررا إذا تقرر ذلك فاحمل على هذا ما تراه في كلامهم مما يوهم خلافه فقول التحفة وغوره الذي لم يستتر أي بأن
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الغسل (10)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست