حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
وهما طرفا الشارب والعارضان تثنية عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانية وهما المنخفضان عن الاذنين إلى الذقن والعذاران وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين والحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى العينين سميا بذلك لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس والأهداب الأربعة وهي الشعور النابتة على جفون العينين واللحية وهي الشعر النابت على الذقن والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الانسان فكأنه يشرب معه وزاد في الاحياء المنفكتين وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة ويسن تنظيفهما لما قيل إن الملكين يجلسان عليهما فتصير الشعور بهما تسعة عشر ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه فيجب غسل ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل أو امرأة وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنها وإن لم تخرج عن حد الوجه بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت ما لم تخرج عن حد الوجه وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت اه‍ (قوله في كلام شيخنا الخ) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه‍ وعليه فمثلها الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته سم (قوله ولو خف) إلى قوله احتياطا في النهاية والمغني (قوله فإن تميز الخ) والمراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه نهاية. (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف خطيب وإيعاب وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهو يفيد أن المراد بالتمييز كونه في جانب واحد مثلا تأمل سم ع ش وقرر شيخنا الحفني أن المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل بالغسل اه‍ أقول وفي الحقيقة لا خلاف بينهما (قوله وجب غسل باطن الكل الخ) عبارة الخطيب وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب اه‍ (قوله لهذا) أي قوله وإلا وجب الخ (قوله بأنه الخ) متعلق بتضعيف الخ (قوله وما علل به الماوردي الخ) عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع (قوله لم أره الخ) خبر وتضعيف المجموع الخ وقوله منه أي من المجموع (قوله فلذا جزمت الخ) لأنه يحتمل إلحاقه في الثابت فيها ويحتمل إسقاطه من المتروك فيها فحصل الشك في نسبته إليه بصري (قوله به) أي بوجوب الغسل عند عدم التميز (قوله ومن له) إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله وإن فرض إلى أو رأسان (قوله ومن له وجهان الخ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم قال ع ش ظاهره م ر وإن كان الاحساس بالذي من جهة الدبر فقط وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين هي الأصلية أن ما به الاحساس منهما هو الأصلي ونقل شيخنا الشوبري في حواشي المنهج عن خط الشارح م ر رحمه الله تعالى ما يوافقه اه‍ عبارة شيخنا نعم لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول دون الثاني إن استويا عملا فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر عول عليه اه‍ (قوله وإن فرض أن أحدهما زائد الخ) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب غسلها فيحتاج للفرق إن عمم هذا الغير المحاذي أيضا سم عبارة شيخنا
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الغسل (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست