حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
المرحومي ويستحب أن يبلغ ريقه أول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه في الفم وقبل أن يحركه كثيرا لما قيل إنه أمان من الجذام والبرص وكل دواء سوى الموت ولا يبلع بعد ذلك شيئا لما قيل إنه يورث الوسواس اه‍ (قوله إلا لعذر) أي كان يعلق به قذر (قوله وأن لا يمصه) فإن ذلك يورث الباسور بجيرمي (قوله وأن يضعه الخ) كذا في المغني (قوله فإن كان) أي وضع السواك (قوله وقد حصل به نحو ريح) عبارة النهاية إن علق به قدر اه‍ وعبارة المغني إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع اه‍ (قوله أي إلا إن كان عليه الخ) وأطلق المغني الكراهة ويمكن حمله على ما قاله الشارح (قوله وأن لا يزيد الخ) كذا في المغني والاقناع وزاد شيخنا لما قيل إن الشيطان يركب الزائد اه‍ (قوله على شبر) أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه بجيرمي (قوله وأن لا يستاك الخ) واستحب بعضهم أن يقول أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين شيخنا زاد المغني قال المصنف وهذا لا بأس به وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حسن اه‍ (قوله حرام) كذا في النهاية والمغني (قوله ويتأكد التخليل الخ) ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن آثار الطعام شرح بأفضل زاد المغني وكون الخلال من عود السواك ويكره بنحو الحديد اه‍ زاد شيخنا قيل ويكره الخ أو من الخلة المعروفة اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ويكره بعود القصب وبعود الآس وورد النهي عنهما وعن عود الرمان والريحان والتين من طرق ضعيفة وأنها تحرك عرق الجذام إلا التين فإنه يورث الاكلة وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب وبالحديد كجلاء الأسنان وبردها به ويسن بل يتأكد على من يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه والتطيب وحسن الأدب اه‍ (قوله بل هو أفضل) أي من السواك وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد وهو أي التخلل من أثر الطعام أفضل من السواك لأنه يبلغ مما بين الأسنان المغير للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه اه‍ اه‍ سم (قوله بأنه موجود) أي الاختلاف. (قوله في حالة) إلى قوله ولو أكل في المغني إلا قوله ويفتح في لغة شاذة وقوله ويمتد إلى وحكمة الخ وكذا في النهاية إلا قوله يوم القيامة إلى وأطيبيته (قوله بل هو سنة مطلقا) تقدم عن شيخنا أنه يعتريه الأحكام الخمسة إلا الإباحة قول المتن (إلا للصائم الخ) أي ولو كان نفلا نهاية ومغني زاد شيخنا ولو حكما فيدخل الممسك كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد خلافا لما قاله ابن عبد الحق والخطيب من عدم الكراهة للممسك لأنه ليس في صيام اه‍ زاد البجيرمي فإن قيل لأي شئ كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف أجيب بأن السواك لما كان مصاحبا للماء ومثله الريق كان أبلغ من مجرد الماء الذي به المضمضة اه‍ قول المتن (بعد الزوال) خرج به ما لو مات فلا يكره لأن الصوم انقطع بالموت ونقل عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش على م ر وفي حاشيته هنا أي على المنهج ما نصه فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك وقياس دم الشهيد الحرمة وقال به الرملي اه‍ بجيرمي ويأتي عن شيخنا مثله (قوله ويفتح الخ) وأما الرواية فبالضم فقط ع ش ومغني (قوله تغيره) أي تغير رائحته نهاية ومغني (قوله أطيب عند الله الخ) أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة أو أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم شيخنا (قوله كما صح به) أي بأن خلوف فمه أطيب الخ (قوله لأنه محل الجزاء) أو محل ظهورها بإعطاء صاحبها أنواع الكرامة ولعل هذا أظهر مما ذكره الشارح قاله السيد عمر البصري وقد يدعي أنه هو مراد الشارح (قوله تدل على طلب إبقائه) أي فتكره إزالته شرح المنهج (قوله على تخصيصه الخ) أي تخصيص الخلوف المطلق في الحديث المتقدم مغني (قوله وخلوف أفواههم الخ) جملة حالية مقيدة لعاملها فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو الأصح
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست