حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
أي اعتداده وقوله عن الوجه متعلق بهذا المضاف المقدر (قوله لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه. فرع: حيث أجزأت النية فاتت المضمضة سم ويمكن أن يقال المراد بالضمير اعتداد الانغسال كما يصرح به كلام الشارح بعد وقصد المضمضة المقتضي لعدم اعتداد الانغسال سواء قصد المضمضة فقط وهو ظاهر أو مع الوجه كما مر عن شيخنا ولقول ع ش إذا جمع في نيته بين فرض وسنة مقصودة بطلا فالقياس فيما إذا قصد المضمضة والوجه وجوب غسل ذلك الجزء مع الوجه ثانيا وعدم الاعتداد بما فعله أولا اه‍ وأن المراد بالمحل الانغسال نفسه قول المتن (وله) أي المتوضئ ولو دائم الحدث وإن لم يجز له تفريق أفعاله بجيرمي (قوله لا غيرهما) خلافا لظاهر إطلاق المنهج والنهاية والمغني وصريح محشيها الزيادي وع ش والبجيرمي عبارة الأخيرين قوله تفريقها أي النية أي بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه وهو ظاهر خلافا لابن حج اه‍ (قوله لعدم تصوره الخ) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله كأن ينوي) إلى قوله وظاهر في النهاية (قوله عند غسل الوجه الخ) وكيفية تفريق النية عند المسنون كأن يقول نويت مسح الاذنين عن سنة الوضوء سم وفائدة التفريق عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري اه‍ بجيرمي (قوله عنه الخ) قيد فلو لم يقله لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده بجيرمي ويأتي عن النهاية مثله (قوله وهكذا) ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا نهاية (قوله من هاتين الصورتين) أي المذكورتين بقوله عنه أو عنه لا عن غيره (قوله عند كل عضو الخ) والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يده الآن كنيته عند وجهه نهاية أي كما لو نوى رفع الحدث عند وجهه وأطلق فإنها تتعلق بالجميع ع ش (قوله لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدهما. فرع: اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح ويكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق سم وع ش زاد المغني بعد ذكر ما يوافقه عن ابن شهبة ما نصه وهذا حسن لكنه ليس من التفريب لأن النية الأولى حصل بها المقصود لجميع الأعضاء اه‍ (قوله ولو أبطله) إلى قوله
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست