حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
قال الشارح وإنما اكتفى الشارح بذكر الدور فقط لأنه أخفى من التسلسل إذ تصوير التسلسل في أمثال هذا المقام ظاهر وشائع انتهى اه‍ كردي (قوله إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص بعكس ذاك أي بمنع ندبه لها قاله سم وقد يجاب بأن منشأ الدور إنما هو التسمية الثانية المطلوبة للسواك المطلوب للتسمية الأولى لا السواك فلذا تعين منع ندب التسمية الثانية المرادة للشارح هنا للتخلص من الدور ثم رأيت في الكردي عن الهاتفي جوابا آخر نصه قوله إلا بمنع ندب التسمية له أي للسواك لا بمنع ندب السواك للتسمية لأن التسمية أمر ذو بال قطعا فالسواك مندوب له قطعا بخلاف السواك لما مر من أن الاستياك عند الإمام ومن تبعه في معنى الاستجمار لا تندب له التسمية إذا تمهد هذا اندفع ما قيل يرد على هذا الحصر الخ اه‍ (قوله ويوجه الخ) لو تم لزم أنها لا تسن مطلقا حيث لم يتقدمها سواك قاله السيد البصري وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح توجيه لترجيح منع ندب التسمية مع حصول المخلص ظاهرا بعكس ذاك فيختص التوجيه المذكور بصورة الدور (قوله هو عدم التأهل الخ) أي لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك (قوله ويسن) إلى قوله وينبغي في النهاية وإلى قوله وأن يجعل في المغني (قوله مطلقا) أي وإن كان لإزالة التغير نهاية وشرح بأفضل زاد المغني وقيل إن كان المقصود به العبادة فباليمين أو إزالة الرائحة فباليسار وقيل باليسار مطلقا وفي الكردي عن الايعاب لو كانت الآلة أصبعه بناء على ما مر فيها سن كونها اليسار إن كان ثم تغير لأنها تباشره اه (قوله لأنها لا تباشر القذر) قد يرد عليه أن اليد لا تباشر القذر في الاستنجاء بالحجر مع كراهته باليمين ولعل قوله مع شرف الفم الخ لدفع ورود ذلك سم (قوله وأن يبدأ بجانب الفم الخ) أي إلى نصفه ويثني بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا من داخل الأسنان وخارجها شيخنا وتقدم عن ع ش مثله بزيادة (قوله وينبغي الخ) قال المحلي ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه انتهى وقال سم قوله ليثاب الخ قضيته حصول السنة من غير ثواب لكن صرح ابن عبد السلام بأن لا تحصل السنة أيضا اه‍ أقول وهو ظاهر لأن هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها فمجرد وقوعه حيث لم يقترن بالنية ينصرف إلى العادة فلا يكون عبادة ع ش (قوله أن ينوي بالسواك الخ) أي إن لم يكن للوضوء وإلا فنيته تشمله مغني وشيخنا عبارة شرح بأفضل وينوي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه المصنف تبعا لجماعة من أنه قبل التسمية والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحينئذ لا يحتاج لنية إن نوى عند التسمية لشمول النية له كغيره اه‍ وفي الكردي عليه قوله لا يحتاج الخ مراده بعدم الاحتياج إلى النية عدم الاحتياج لاستئنافها عندما ذكر وإلا فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه كلامه في غير هذا الكتاب عبارة فتح الجواد ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله بأن يأتي بها أوله على أي كيفية من كيفياتها السابقة ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه ليحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه اه‍ فتعليله بقوله ليحصل الخ يفيد توقف حصولها على استحضارها وفي الايعاب عن المجموع وغيره أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه اه‍ عبارة شيخنا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من القياس على الجماع. (قوله بمعنى يتحتم) أي لحصول الثواب سم وكردي بل لحصول أصل السنة كما مر عن ع ش (قوله ما لم تشمله الخ) أي عملا لم تشمله الخ كالسواك قبل التسمية في الوضوء المقرونة بالنية أو قبل الاحرام بالصلاة (قوله لم يثب عليه) بل لا يسقط به الطلب أيضا كما مر عن ع ش (قوله وأن يبلع ريقه أول استياكه) كذا في النهاية وقال ع ش ولعل حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة ويفعل ذلك وإن لم يكن السواك جديدا وعبارة فتاوى الشارح م ر المراد بأول السواك ما اجتمع في فيه من ريقه عند ابتداء السواك اه‍ عبارة البجيرمي عن
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست