حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
(قوله الذكر المحقق) سيذكر محترزهما (قوله ما استتر من شعرها) مما يلي الصدر وما بين الشعر ع ش (قوله ولما خرج الخ) خبر لقوله الآتي حكمها (قوله بأن كان الخ) تصوير للخروج وفيه نظر لأنه يقتضي أن اللحية خارجة دائما مع أنهم فرقوا فيها بين الخارج وغيره والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس شيخنا وع ش اه‍ بجيرمي (قوله أخذا الخ) راجع للتصوير المذكور وقوله لأنه الخ علة المأخوذ وقوله ليأتي الخ متعلق بتنقطع الخ وقوله إلا حينئذ أي حين كان لو مد الخ (قوله ويؤيده) أي التصوير المذكور (قوله الآتي) أي في المتن (قوله لوقوع الخ) علة لقوله ولما خرج منها حكمها (قوله به) أي بما خرج الخ (كهي) أي اللحية وقوله وبه أي بقوله لوقوع الخ وقوله بين هذا أي وجوب غسل الخارج من اللحية وقوله مسح ذلك أي الخارج عن حد الرأس (قوله فيجب) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومحاذيه (قوله فيجب الخ) تفريع على قوله ولما خرج منها حكمها (قوله غسل باطن الخفيف) الأولى داخل الخفيف بناء على ما سبق من أن المراد بالباطن البشرة ولا بشرة هنا لأن الكلام في الخارج فمراده بالباطن هنا الداخل المتقدم بصري (قوله المتدلية) أي الخارجة نهاية (قوله وكذا) أي مثل خارج اللحية وقال الكردي مثل اللحية اه‍ (قوله خارج بقية شعور الوجه) فما كان خفيفا منه يجب غسل ظاهره وباطنه وما كان كثيفا يجب غسل باطنه فقط كردي (قوله ومحاذيه) أي وخارج شعور محاذي الوجه على حذف المضاف (قوله مسامحة فيه) أي في خارج البقية ومحاذي الوجه وكذا ضمير أصوله وضمير غسله (قوله دون أصوله) أي دون ما في حد الوجه فإنه لا مسامحة فيه بل يجب غسل ظاهره وباطنه وإن كثف كما تقرر كردي (قوله لوقوع الخ) متعلق بقوله مسامحة فيه قول المتن (خارج الخ) أي كل من الكثيف والخفيف (قوله وإنما وجب التعميم) أي للشعور مطلقا أي لحيته أو غيرها كثيفا أو خفيفا ظاهرا أو باطنا (قوله حتى من الخارج الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والخطيب ووافقهما ع ش والبجيرمي وشيخنا كما يأتي (قوله مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (مثلة) أي قباحة كردي (قوله وهل خارج بقية الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يطلب إزالته كالشارب والعنفقة لا غيره كالحاجب والهدب بصري أي أخذا من قولهم الآتي لأمرها الخ (قوله كذلك) أي كلحيتهما (قوله مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (قوله لأمرها) أي المرأة أي وقياسا عليها في الخنثى وفي بعض النسخ بضمير التثنية وعليه فيوافق الدليل للمدعي لكن لا تتم دعوى أمر الخنثى بالإزالة (قوله كل محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يصير المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنهما كالرجل في خارجها سم أقول يؤيد الالحاق كلام النهاية كردي (قوله والأول أقرب) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما عبارة الأولين وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط أي سواء كانت من رجل أو أنثى أو خنثى وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره اه‍ قال ع ش قوله م ر ووقع لبعضهم الخ هو شيخ الاسلام في شرح المنهج اه‍ أي وابن حجر وعبارة البجيرمي والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا وباطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش اه‍ وعبارة شيخنا حاصل شعور الوجه سبعة عشر وهي الشعران النابتان على الخدين والسبالان تثنية سبال بكسر السين بمعنى المسبول
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست