حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
سم وقياسهما الاكتفاء الخ أقول بل هو صريحهما (قوله بنية التيمم) أي بدل غسل الوجه مثلا (قوله في محلها) أي محل النية وهو الوجه قول المتن (بسنة قبله) خرج به الاستنجاء فلا يكفي قرنها به قطعا ع ش ومغني (قوله لأنها) إلى قوله لتواردهما في النهاية والمغني (قوله من جملته) أي الوضوء والأصح المنع إذ المقصود من العبادة أركانها والسنن توابع نهاية ومغني (قوله ومحله الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف إذا عزبت قبل غسل الوجه فإن بقيت إلى غسله كفى بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها اه‍ وعبارة شيخنا ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجهين كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فإن لم ينو هذه النية لم يحصل له ثوابها اه‍ وقوله فإن لم ينو هذه النية قد يخالف ما مر عن النهاية والمغني إلا أن يريد بذلك لا أصالة ولا تبعية قال ع ش قوله م ر لأنها الخ قضية هذا التعليل سقوط الطلب بفعل السنن المتقدمة بدون النية لكن لا ثواب له لكن نقل شيخنا الشوبري عن مختصر الكفاية لابن النقيب أن السنة لا تحصل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل المجرد عنها اه‍ (قوله نعم الخ) عبارة النهاية ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق في الحالة الأولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر وعلم أنه لا يجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه اه‍ وفي الأسنى والمغني نحوها إلا قوله والحالة الثانية كالأولى وقوله والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر محل تأمل بالنسبة لقصد المضمضة أو الاستنشاق فقط بصري ووافق شيخنا والبجيرمي النهاية فقال ما نصه ولا يكتفي بقرن النية بما قبل الوجه من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق إن لم ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفته مطلقا وفاته ثواب السنة مطلقا والتفصيل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته وإلا بأن قصد السنة فقط أو قصدها وغسل الوجه أو أطلق وجبت إعادته وهذا هو المعتمد وقيل لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ أدخل الماء بأنبوبة مثلا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة والحاصل أن الكلام في ثلاث مقامات الأول في الاكتفاء بالنية الثاني في فوات ثواب السنة الثالث في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فتأمل اه‍ (قوله إن نوى غير الوجه كالمضمضة الخ) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شئ من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي أي نية غير الوجه قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك أي النية المعتد بها فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته سم (قوله غير الوجه) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو نواهما أو أطلق قليوبي (قوله صارفا لها) أي للنية لأنه أي انغسال جزء من الوجه كردي (قوله بل للانغسال)
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست