حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه سم (قوله أو القراءة الخ) عبارة العبا ب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى اه‍ سم (قوله صح) خلافا للنهاية (قوله زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد إخراجها في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة ع ش (قوله واعترض بأن الوضوء الخ) ويعترض أيضا بأن نية المذكور أولا في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها بخلاف مسألتنا سم أي فإن القراءة غير معتد بنيتها على كل حال ع ش (قوله بأن كونها) أي العبادة البدنية التي هي الوضوء (قوله أما ما لا يندب) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى على الغالب سم ويأتي عن شرح العباب ما يوافقه (قوله ومنه الخ) عبارة ع ش فرع ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته لأن غسله أصلي لا بدل وفاقا لم ر وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة ا (قوله وظاهر كلامهم الخ) عبارة ع ش فرع قال م ر ولا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في اللحية ولو الخارج عن حدها إلا أن يوجد ما يخالفه أي قوله ولو الخارج الخ سم على المنهج ومثل الشعر باطن اللحية الكثيفة فتكفي النية عند غسله وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك البجيرمي ثم قال خلافا لما في حاشية القليوبي من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف اه‍ ووافق شيخنا القليوبي عبارته وما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه اه‍ (قوله ليس كالمجاور) أي فيجزئ الاقتران بذلك (قوله بخلاف ذاك) أي المجاور (قوله وذلك) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله ليعتد بما بعده) عبارة شرح المنهج والمغني وشيخنا فوجوب قرنها بالأول ليعتد به اه‍ أي لا ليعتد بها بجيرمي (قوله بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه مغني (قوله كفى) أي القرن والأولى كفت بالتأنيث كما في المغني ثم قال ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري وأما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بمنافيها كالردة فواجب كما علم مما مر اه‍ (قوله ولا جبيرة) قال في شرح العباب ومحله حيث لا جبيرة وإلا أجزأته النية عند مسحها بالماء لأنه يدل عن غسل ما تحتها على ما يأتي بيانه في التيمم اه‍ كردي (قوله فالرجل) فلو عمت العلة جميع أعضائه كفى تيمم واحد إن لم يكن هناك جبيرة فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه الإعادة ع ش اه‍ بجيرمي (قوله ولا يكتفي بنية التيمم الخ) سنذكر في باب التيمم عن شرح العباب ما نصه قال الأسنوي أو كانت يده عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج الخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله وبنية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد سم على حج أقول والأقرب ما قاله حج في شرح المنهاج لما علل به من أن كلا طهارة مستقلة يشترط لصحة كل منهما ما لا يشترط للأخرى ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره ع ش وقول
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست