حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
شرحه الذقن بمجتمع اللحيين واللحيين بالعظمين اللذين ينبت عليهما الأسنان السفلى سم (قوله من تحت العذار الخ) بيان للمقبل (قوله هي من منتهاهما) لعل الأولى إسقاط من (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل إرادتهم الشمول (قوله إلى الذقن) داخل في المغيا قول المتن (وما بين أذنيه) أي بين وتديهما ولو تقدمت أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما في الأول دون الثاني لأنهم أناطوا الحكم بما تقع به المواجهة بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة فإنهم أناطوا الحكم بها ولو خرجت عن حد الاعتدال حتى لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر كما في الحشفة شيخنا وع ش وبجيرمي (قوله حتى ما ظهر) إلى قوله واختلف في النهاية والمغني وقوله حتى ما ظهر بالقطع الخ أي ما باشره القطع فقط أما باطن الانف أو الفم فهو على حاله باطن وإن ظهر بالقطع فلا يجب غسله كما يأتي في الشارح اه‍ كردي عبارة ع ش فرع قالوا يجب غسل ما طهر بقطع شفة أو أنف والمراد ما ظهر من محل القطع لا ما كان مستترا بالمقطوع فلا يجب غسل ما ظهر بقطع الشفة من لحم الأسنان والأسنان وكذا لا يجب غسل ما طهر بقطع الانف مما كان تحته وإن صار بارزا منكشفا وفاقا لما أفتى به شيخنا حج اه‍ سم على المنهج وهو مستفاد من قول الشارح م ر بخلاف باطن الانف والفم والعين اه‍ وفي حاشية شيخنا ما يوافقه وقال البصري بعد ذكر ما مر عن سم على المنهج ما نصه أقول ينبغي أن يتأمل هذا الافتاء فإنه في شرح المهذب علل الأصح من وجوب غسل ما ظهر بالقطع من أنف وشفة بقوله كما لو كشط جلدة وجهه أو يده ثم حكى مقابل الأصح بقوله والثاني لا لأنه كان يمكنه غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان اه‍ وبه يظهر أن الافتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الأصح فليتأمل اه‍ وفيه نظر (قوله من جرم نحو أنف) كحمرة الشفتين نهاية (قوله بخلاف باطن العين). فرع: لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل سم وجزم ع ش بالثاني بلا عزو (قوله لضرره) أي إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة إن تحقق الضرر طبلاوي اه‍ بجيرمي (قوله وإنما جعل) أي باطن العين والأنف والفم (قوله لغلظ أمر النجاسة) بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت غير دم الشهادة ويجب غسل موق العين قطعا فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته نهاية ومغني (قوله لا غير) قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الانف لأنه بدل ما كان من الانف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه وهو ظاهر وفي شرح م ر أي النهاية حتى لو اتخذ له أنفا من ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الانف المذكور في حقه كالأصلي اه‍ اه‍ سم (قوله إلا ما باشره الخ) ظاهر المنع (قوله وكله الخ) عطف على ما في محل الالتحام والضمير للنقد ولو قال وكلها أي الأنملة منه كان أولى وقوله وليس هذا أي النقد المجعول أنملة (قوله لأنها) أي الجبيرة (قوله ويأتي هذا) أي ما ذكر في الأنملة المأخوذة من النقد (قوله ولم يكتس) أي بلحم (قوله لاختلاف المدركين) فعلة وجوب الغسل أنه
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست