حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
(قوله قال الرافعي) إلى المتن في المغني إلا قوله يتضح إلى وعلم الخ وما أنبه عليه (قوله هنا) أي في الوضوء (قوله وبه) أي بقول الرافعي إن الصحيح الخ (قوله إن سلم) وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز سم (قوله وإلا الخ) أي وإن لم نقيده بالتسليم فلا يتم لأن ما يأتي الخ فقوله فما يأتي الخ علة الجواب وقائم مقامه (قوله وعلم منه) أي من قول الرافعي عبارة المغني قال وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي حامد إن موجبه الحدث أو يقال ليس المراد هنا لزوم الاتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الشئ يسمى فرضا اه‍ واقتصر النهاية على الجواب الثاني وحذف لفظة قال (قوله ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للالغاء المذكور سم وبصري (قوله والأصل) إلى المتن في النهاية (قوله مقترنا بفعله) أي فعل ذلك الشئ فيجب اقترانها بفعل الشئ المنوي إلا في الصوم فلا يجب فيه الاقتران بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في الفرض فهو مستثنى من وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية لعسر مراقبة الفجر وهو الصحيح شيخنا عبارة سم قوله مقترنا بفعله اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم اه‍ (قوله تمييز العبادة عن العادة) كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز مراتب العبادة كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا نهاية (قوله وسلس) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله كمن إلى المتن وقوله أو الطهارة عنه (قوله وسلس) أي سلس بول أو نحوه نهاية ومغني فكان الأنسب تقديمه على قوله وعلى الأصح الخ كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال أخره ليرده بما يأتي (قوله عنه) أي عن الحدث سم (قوله في إجزاء نية الاستباحة وحدها الخ) بدل من فيهما في المتن (قوله لأن حدثه الخ) علة للمعطوف فقط عبارة النهاية والمغني أما الاكتفاء بنية الاستباحة فبالقياس على التيمم وأما عدم الاكتفاء برفع الحدث فلبقاء حدثه اه‍ (قوله وقيل لا بد الخ) هو مقابل الصحيح في المسألة الأولى وقوله الآتي وقيل تكفي الخ مقابله في الثانية (قوله كمن لم يدم الخ) لا يخفى ما في هذا القياس (قوله ولو ماسح الخف) غاية لما في المتن (قوله وعلى الأصح) الأولى الصحيح كما في النهاية أو الأول كما في المغني (قوله يسن الجمع الخ) أي لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق والمقارن (قوله وقيل الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فإن قيل نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها أجيب بأن الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك إنما يحصل بجمع النيتين اه‍ (قوله ويرد الخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم إباحة الصلاة فالتضمن صحيح وقوله كان لازما بعيدا فيه نظر لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلا لأنه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وحكمه في نية الخ) لعل في العبارة قلبا والأصل
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست