حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
الحج) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين بجيرمي (قوله تغيرا ضارا) قال في الامداد ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف فيمنع وصول الماء للباطن فيجب إزالته اه‍ وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك كرد (قوله أو جرم كثيف) كدهن جامد وكوسخ تحت الأظفار نهاية زاد شرح بأفضل خلاف للغزالي اه‍ قال الكردي عليه قال الزيادي في شرح المحرر وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه فليتفطن لذلك انتهى وقال الشارح في حاشية التحفة وفي زيادات العبادي وسخ الأظفار لا يمنع جواز الطهارة لأنه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا لأنه نادر ولا يشق الاحتراز عنه واختار في الاحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه وإن منع وصول الماء ما تحته واستدل هو وغيره بأنه (ص) كان يأمر بتقليم الأظفار ورمى ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى اه‍ كردي (قوله يمنع وصوله للبشرة). فرع: وقعت شوكة في عضوه فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء سم ويأتي ما يتعلق بذلك بتفصيل (قوله لا نحو خضاب الخ) في شرح العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلا ف تعمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء والتراب لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم الخ وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت مع فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت فإنه لا سبب للعصيان المذكور إلا المحافظة على بقاء الطهارة سم أقول والاشكال المذكور دفعه الشارح بقوله لأنه مما يطرق الخ (قوله ودهن مائع) قال الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه لأن ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا ويجب حمله على ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته لذلك العضو لم يكف كردي (قوله لا يمكن فصله عنه) أي بحيث يخشى من فصله عنه محظور تيمم ع ش (قوله كما مر) أي في أسباب الحدث في شرح الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة مما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل وإن دق ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست