حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
فيما لو نوى في رجب استباحة صلاة العيد لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن ليصح لتلاعبه ولو نوى أن يصلي به في محل متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في الجملة م ر كما في القضاء وما له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة م ر اه‍ سم وقوله نعم الخ نقل البصري عن فتاوى ابن زياد مثله وأقره (قوله أو للشمول) أي العمومي بدليل ما بعده (قوله لأنه يدخل فيه الخ) التعريف كذلك سم وقد يجاب بأن الدخول في التعريف شمولي وفي التنكير بدلي (قوله نية ما لم يكن عليه) أي فيوهم صحتها مطلقا (قوله وهو أضر) أطال سم في رده راجعه (قوله على أن التعريف يوهم الخ) وكذا التنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا سم (قوله مطلقا) أي عمدا أو خطأ (قوله في هذا) يعني في نظير هذا من إيهام أنه يصح نية غيره ما عليه مطلقا (قوله أو نية الطهارة) إلى قوله لا نية في المغني وإلى قول المتن أو أداء في النهاية إلا قوله لأن إلى وظاهر (قوله عن الحدث) أو له أو لأجله نهاية قول المتن (استباحة مفتقر الخ) أي استباحة شئ مفتقر صحته إلى طهر نهاية ومغني أي فرد من أفراده كأن قال نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف بجيرمي (قوله أي وضوء الخ) ولا يرد على تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث في المسجد مع افتقارهما إلى طهر وهو الغسل ولا يصح الوضوء بنيتهما لأنه خرج بقوله استباحة أذنيه استباحتهما تحصيل للحاصل نهاية ومغني قال ع ش وشرطنية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة أي ولا نحوها بوضوئه قال في المجموع فهو متلاعب لا يصار إليه اه‍ خطيب ومثله في حواشي شرح الروض اه‍ (قوله ودل الخ) فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في الجملة سم (قوله وذلك) أي المفتقر إلى طهر (قوله وإن كان بمصر مثلا الخ) أي ما لم يقيده بفعله حالا وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل ويؤخذ منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في الوقت الذي عينه الصحة وهو ظاهر وأما لو كان عاجزا وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد بأن صار متصرفا أو اتفق له من يوصله إلى مكة في ذلك الوقت من المتصرفين لم يصح لفساد النية عند الاتيان بها وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا هذا ومقتضى تعليل ابن حج بقوله لأن نية ما يتوقف عليه الخ أنه لا فرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالا أو لا لكن ينافيه عدم الصحة فيما لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس فالأولى الاخذ بما قيل من فساد النية ويحمل ما اقتضاه التعليل المذكور على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله أو عيد الخ) أي صلاة العيد (قوله شئ من مفرداته) أي من حيث خصوصه وإلا فلا بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء لأن النية إما يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه ع ش قول المتن (أو أداء فرض الخ) قال في الامداد المراد بالأداء هنا أداء ما عليه لا المقابل للقضاء لاستحالته اه‍ كردي عبارة ع ش المراد بالأداء الفعل والاتيان لا مقابل القضاء سم على البهجة قلت وذلك لأنه فعل العبادة قبل خروج وقتها والوضوء ليس له وقت مقدر شرعا بحيث يكون فعله فيه أداء وبعده قضاء اه‍ (قوله في هذا) أي في فرض الوضوء المنوي (قوله على أنه الخ) يوهم أنه على تقدير أن يكون المراد بفرض الوضوء الطهارة المشروطة الخ لا يكون دخول المستويات تبعا وهو محل تأمل فظاهر أن المشروطة لنحو الصلاة أركانها
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست