حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
عزبت لأنها لمصلحة الطهارة لصونها ماءها عن الاستعمال شرح بأفضل قال سم وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية الاغتراف حيث لا يحتاج إليه مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدا سم عبارة النهاية وهل نية الاغتراف كنية التبرد في كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم قطعها لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية التنظيف اه‍ قال ع ش قوله م ر ونية الاغتراف مستلزمة الخ قال سم على حج لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الاناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية انتهى وقد يمنع أن تكون هذه نية الاغتراف إذ حقيقتها الشرعية إخراج الماء خارج الاناء بقصد التطهير لما بقي من أعضائه كما ذكره حج في الايعاب وعليه فهي مستلزمة لها دائما لا غالبا اه‍ (قوله فيجب إعادة الخ) أي دون استئناف طهارته نهاية ومغني (قوله بنية رفع الحدث) أي أو نحوه والباء متعلق بالإعادة قول المتن (أو ما يندب له وضوء الخ) قال المحلي أي نوى الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى اه‍ سم ويأتي في الشرح ما يفصله (قوله أو علم شرعي) أي وحمل كتبه وسماع حديث وفقه واستغراق ضحك وخوف نهاية قال ع ش قوله م وسماع حديث هو وإن كان الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع للحديث بل لا بد في حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامه على ما نقله ابن العماد عن الشيخ أبي إسحاق ورد به على من قال بحصول الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أبي إسحاق وفي فتاوى ابن حجر بعد نقله كلام ابن العماد واستظهاره لكلام الشيخ أبي إسحاق ما نصه وإفتاء بعضهم بحصول الثواب مطلقا ه‍ الأوجه عندي لأن سماعه لا يخلو عن فائدة ولو لم تكن إلا عود بركته (ص) على القارئ لكان ذلك كافيا انتهى وما استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح م ر وله وجه وجيه اه‍ (قوله وبعد تلفظ الخ) أي سبقه منه (قوله كنحو أبرص الخ) أي كمس نحو أبرص الخ (قوله ونحو فصد) كالحجامة ع ش (قوله فلا يجوز) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله لأنه) أي ما يندب له وضوء جائز معه أي الحدث (قوله إلا إن قصد التعليق الخ) بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل قراءة القرآن ولا يقال إن نية الوضوء كافية لرفع الحدث لأنه هنا علقها بما لا يتوقف على وضوء م ر اه‍ بجيرمي وفي ع ش بعد ذكره كلام الشارح وإقراره ما نصه قال سم على المنهج ويتردد النظر في حال الاطلاق وإلحاقه بالأول أي التعليق أقرب وفيه نظر انتهى ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل على ما يقتضيه لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها فذكر القراءة طارئ بعده وهو لا يضر والتعليق إنما يضر حيث قارن قصده اللفظ ويمكن الجواب بأن المقصود من النية الجزم بالاستباحة فذكر ما هو مباح بعدها مخل للجزم بها فأشبه ما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق اه‍ عبار البصري ينبغي أن يلحق الاطلاق بالتعليق نظير ما مر نعم تعقل التعليق فيما نحن فيه لا يخلو عن خفاء إلا أن يراد به مجرد الارتباط بينهما وكونه لأجلها اه‍ (قوله أولا) أي قبل الفراغ من ذكر الوضوء (قوله فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها يتضمن قطع النية نعم مجرد نية القراءة بدون قصد
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست