حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
لا غير بصري وسم (قوله حقيقة) أي لزوم الاتيان به مغني (قوله إذا نواه) أي أداء فرض الوضوء (قوله المشروطة) الأولى التذكير كما في عبارة غيره (قوله ولا يرد عليه الخ) ما كيفية الايراد سم أقول كيفيته أن قضية قول الشارح وإلا لم يصح الخ عدم صحة نية الصبي فرض الظهر مثلا إذ لا يتأتى فيها نظير قوله بل فعل الخ فيبقى الفرض على حقيقته (قوله كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة سم ولك أن تمنع مضرة عدم التمييز (قوله أو أداء الوضوء) إلى قوله فإن قلت في النهاية وحاشية شيخنا وكذا في المغني إلا قوله في الثلاثة الأول فصرح بعدم كفاية فرض الطهارة ويعلم من عدم كفاية أداء الطهارة عنده بالأولى (قوله أو فرض الوضوء) أو الوضوء المفروض أو الواجب ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان ويقصد فعل ذلك المستحضر كما قالوا نظيره في الصلاة نعم لو نوى رفع الحدث كفى وإن لم يستحضر ما ذكر لتضمن رفع الحدث لذلك شيخنا (قوله أو الوضوء) وإنما اكتفى بنية الوضوء فقط دون نية الغسل فقط لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والجنابة وغيرهما نهاية ومغني وشيخنا (قوله في الثلاثة الأول) أي فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة سم وقوله وكذا يجزئ الخ أي كما يأتي في الشارح آنفا (قوله خروج الخبث) أي خروج الطهارة عن الخبث (قوله ومثله الطهارة الواجبة) جزم به النهاية. (قوله كذلك) أي كطهارة الحدث في الوجوب والفرضية فلا يحصل التمييز (قوله تلك) أي طهارة الحدث (لا هذه) أي طهارة الخبث (قوله ومن ثم) يعني من أجل أنه يتبادر من الطهارة للصلاة طهارة الحدث (قوله اختص بتلك) أي طهارة الحدث (الطهارة للصلاة) أي أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه المصنف عليه في شرحه مغني.
(قوله على أن ربطها بها) أي ربط الطهارة بالصلاة (قوله يمحضها لها) أي يمحض الطهارة للصلاة لطهارة الحدث وقال البصري أيميز نية الطهارة للصلاة الخ اه‍. (قوله شمولها) أي الطهارة للصلاة (قوله وطهر الخبث الخ) مرتبط بقوله لأنها قد لا تجب الخ ومن تتمة تلك العلة أو بقوله على أن ربطها بها الخ وهذا هو الظاهر من السياق والسباق وعليه فقوله واجب لذاته أي لا للصلاة وجرى الكردي على الاحتمال الأول فقال فالمتبادر من الربط بالفرض والوجوب هو الواجب لعارض وهو إرادة نحو الصلاة لأن التوصيف بالفرض والواجب إنما يفيد فيه لا في الواجب لذاته اه‍. (قوله ومن ثم وجب ولم تجب الخ) تفريع على الوجوب لذاته بصري (قوله حينئذ) أي حين تضمخه بذلك الخبث (قوله فإن قلت هي الخ) أي الطهارة للصلاة ويتعلق هذا السؤال والجواب بنية الطهارة للصلاة دون نية فرض الطهارة يتبين بعدما مر عن الكردي (قوله لما يأتي) أي في بحث الترتيب (قوله إنه) أي الغسل (قوله كفت) أي نية الطهارة للصلاة (قوله فهي) أي الطهارة للصلاة (مثله) أي رفع الحدث وقوله بها أي الطهارة للصلاة الأولى حذفه أو تذكير الضمير. (قوله في البابين) أي باب الوضوء وباب الغسل (قوله لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول سم وهي نية الطهارة فقط بصري
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست