حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
وحكم نيته فيما يستبيحه عبارة النهاية والمغني وحكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات حكم المتيمم حرفا بحرف فإن نوى استباحة فرض استباحه وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر حرفا بحرف هذا إذا نوى الاستباحة فلو نوى الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل أو النفل أجاب عنه الشهاب الرملي بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات ما يقصد له غالبا أقول وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل فصدقها على أحدهما كصدقها على الآخر فحملت على أقل الدرجات بخلاف الوضوء أو ما في معناه فإن المقصود منه رفع المانع مطلقا فعمل به وكان نيته كنية استباحة النفل والفرض معا وقد يجعل العدول إليه دون نية الاستباحة قرينة عليه اه‍ (قوله وبه يندفع الخ أي بقوله فكذا هنا (قوله بهذا المعنى) أي رفع الحكم (قوله عام) أي وهو المتبادر بجيرمي (قوله حتى نية الرفع أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع أو الاستباحة سم واعتمده النهاية والمغني وشيخنا أيضا وزاد الأول ومثل ما ذكر أي في امتناع نية الرفع أو الاستباحة أو الطهارة عن الحدث وضوء الجنب إذا تجردت جنابته أي عن الوضوء لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ بزيادة عن ع ش (قوله وهو قريب) وفي الايعاب الذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه تكفينية الوضوء له ونحوه دون نية الرفع والاستباحة وإن قلنا في التي قبلها أي الوضوء المجدد بالاكتفاء بأحدهما فيه لأن القصد ثمة حكاية الأول لأنه المقصود دون الثاني بخلافه هنا اه‍ كردي (قوله خارج عن القواعد) وأيضا أن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أم الثانية ولم يقل أحد في الوضوء بذلك فافترقا نهاية ومغني وسم (قوله كيف الخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول في الثاني وليس كذلك سم (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله كما أن معيد الصلاة الخ (قوله أن الاطلاق الخ) أي بدون ملاحظة شئ من الحقيقة والصورة ونحوها قول المتن (ومن نوى) أي بوضوئه نهاية (قوله أو تنظفا) إلى قول المتن أو ما يندب في النهاية والمغني إلا قوله والأوجه إلى وخرج قول المتن (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند نية التبرد ونحوه نية الوضوء مغني ونهاية (قوله لحصوله الخ) أي كما لو نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تصح لا ن دفع الغريم حاصل وإن لم ينوه مغني وشيخنا (قوله فلا تشريك الخ) أي بين قربة وغيرها مغني (قوله لكن من حيث الخ) استدراك على قوله أي ليضره الخ (قوله والأوجه الخ) والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا أي بأن كان الأغلب باعث الدنيا أو استويا ف‍ نهاية وشيخنا وظاهر المغني اعتماده أيضا (قوله مما عدا الرياء) وأما الرياء فيسقط الثواب مطلقا كما يأتي في باب صلاة النفل وقوله ونحوه أي كالعجب وقوله مساويا الخ تفصيل لما عدا الخ كردي والأولى للغير (قوله بمع) أي إلى آخره (طروها) أي نية التبرد ونحوه مغني (قوله فيبطلها الخ) ولا يقطع نية الاغتراف حكم النية السابقة وإن
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست