حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
لازالته الخ ع ش (قوله ليلة الاسراء) لكن مشروعيته سابقة على ذلك لأنه روي أن جبريل أتى له (ص) في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به ركعتين شيخنا عبارة البجيرمي وفرض أولا لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث والصلاة التي كان يصليها قبل فرض الوضوء هل كان يتوضأ لها أو لا وعلى الأول هل كان مندوبا أو مباحا أو غير ذلك والظاهر الثاني ويدل له قولهم هنا فرض ليلة الاسراء ولم يقولوا شرع اه‍ (قوله الحدث الخ) أي بشرط الانقطاع وقوله مع إرادة الخ أي ولو حكما ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله ع ش وبجيرمي (قوله نحو الصلاة) كطواف وسجدة تلاوة (قوله وهو معقول المعنى) خلافا للإمام ومن تبعه نهاية أي حيث أقره عبارته قال الإمام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه اه‍ قال البجيرمي عليه وهو ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى لأن الصلاة مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف لأجلها وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة وخصت الأعضاء الأربعة بذلك لأنها محل اكتساب الخطايا أو لأن آدم توجه إلى الشجرة بوجهه ومشى إليها برجليه وتناول منها بيديه ومس برأسه ورقها والتعبدي أفضل من معقول المعنى لأن الامتثال فيه أشد كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر اه‍ (قوله وإنما اكتفي الخ) رد لدليل من قال إنه تعبدي ع ش (قوله وشرطه) مفرد مضاف إلى معرفة فيعم وعبر النهاية والمغني بشروطه قوله (وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراط الظن بأنه قد يجوز التطهر به وإن لم يظن الاطلاق أو ظن عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الاطلاق حال عدم التباس بمتنجس سم ودفع الشارح هذا الاشكال بزيادة أي عند الاشتباه وفي الكردي عن حاشية فتح الجواد ما نصه ولا يحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود معارض وهو الاشتباه فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه التوضؤ من أحدهما إلا بعد أن يجتهد ما يظن طهارة واحد ظنا مؤكدا ناشئا عن الاجتهاد وخرج بذلك ما لو رأى ماء ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استناد الأصل طهارته وإن غلب على ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة وإنما لم يلتفت لهذا الظن لأن الشارع ألغاه اه‍ (قوله أي عند الاشتباه) وإلا فلو شك في تنجس الماء المتيقن الطهارة جاز الطهر به لترجح طرف الطهارة واعتضاده باليقين فيمكن إبقاء كلامهم على عمومه نظرا لما ذكر بصري عبارة ع ش عقب ما مر عن سم آنفا نصها قلت أو يقال إن استصحاب الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد بظن أنه مطلق الأعم من ظن سببه الاجتهاد أو استصحاب الطهارة اه‍ (قوله نحو حيض الخ) كالنفاس عبارة الخطيب وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير الخ ومس ذكر اه‍ (قوله في غير نحو أغسال الحج) أي في الوضوء لغير الخ أما الوضوء لها فلا يشترط فيه عدم المنافي ع ش (قوله نحو أغسال
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست