حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لا تقاوم تلك النصوص القاطعة ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو المنقول المعتمد فليحذر سم وقوله لأن مبالغتهم المذكورة الخ فيه نظر ظاهر (قوله إطباقهم الخ) فاعل صرح (قوله وعللوه) أي وجوب الثاني والثالث الخ (قوله وإنما محله) أي الخلاف (قوله مع قول كل الخ) عبارة النهاية ولا بد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وعبارة المغني وعلى كل قول لا بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحا ت وقول ابن المقري في شرح إرشاده الأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للمسربة مردود كما قال شيخنا اه‍ (قوله وكيفية الاستنجاء الخ) عبارة المغني ويسن أن لا يستعين بيمينه في شئ من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ويأخذ بها أي اليسار ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه أي كأرض صلبة فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه فإن لم يتمكن بشئ من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر اه‍ وفي الكردي عن الايعاب مثله إلا قوله وأما قبل المرأة الخ (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله تعين الماء) أي لو تلوث الموضع بالأولى كما مر (قوله ضر) خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للأول وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم تنتقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى أسفل أو عكسه خلافا للقاضي اه‍ قال ع ش ويكتفى بذلك أن تكرر الانمساح ثلاثا وحصل بها الانقاء كما يؤخذ ذلك من قول سم في حواشي شرح البهجة ما نصه ولو أمر رأس الذكر على حجر على التوالي والاتصال بحيث تكرر انمساح جميع المحل ثلاثا فأكثر كفى لأن الواجب تكرر انمساحه وقد وجد ودعوى أن هذه يعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة قطعا وهو الواجب كما لا يخفى انتهى قلت وعليه فالمراد بالمسح في عباراتهم الانمساح تدبر والظاهر جريان ما ذكره في الذكر في الدبر أيضا كأن أمر حلقة دبره على نحو خرقة طويلة على التوالي والاتصال بحيث يتكرر انمساح المحل ثلاثا اه‍. (قوله والأولى) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أن يقدم الخ) وأن يدلك يده بعد الاستنجاء بنحو الأرض ثم يغسلها وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله بعده دفعا للوسواس وأن يعتمد في غسل الدبر على أصبعه الوسطى لأنه أمكن ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ولا يتعرض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه لأنه منبع الوسواس نهاية زاد المغني وشرح بأفضل نعم يسن للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله اه‍ قال ع ش قوله م ر بعد فراغ الاستنجاء ولو كان بمحل غير المحل الذي قضى فيه حاجته وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء بالحجر أو الماء أي وبعد الخروج من محل قضاء الحاجة لما مر أنه لا يتكلم ما دام فيه وينبغي أن يكون بعد قوله غفرانك الخ لأن ذلك مقدمة لاستجابة الدعاء اه‍ (قوله لأنه أسرع جفافا) أي وإذا جف تعين الماء وزاد في الايعاب ولأنه يقدر على التمكن من الجلوس للاستنجاء من البول ولأنه قد يحتاج للقيام لاستواء أو مسح ذكر بحائط فقدم الدبر لأنه إذا قام
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست