حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩١
الأركان بقرينة السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي لا بشرط شئ من التحقق في ضمن فرد أو أكثر وعدمه وهي المسماة بالماهية المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شئ أي بشرط عدم التحقق في ضمن فرد أصلا وهي المسماة بالماهية المجردة أقول ويجوز أيضا أن يراد الماهية بشرط شئ المسماة بالماهية المخلوطة (قوله وضح ما أشرت إليه الخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح الخ إشارة إلى أن الحكم على المجموع قد يكون باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح البعض ذلك الإشارة اه‍ كردي (قوله لكل فرد) متعلق بشمول الخ (قوله ومثال) أي مثال الحكم على المجموع (قوله والحاصل) إلى قوله وذكر في النهاية (قوله والحاصل) أي حاصل ما يتعلق بالمقام وقال الكردي أي حاصل كلام البعض اه‍ (قوله قرينة الخ) كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فرد وكلام المنهاج من هذا القبيل نهاية (قوله وهو) أي المحكوم عليه الكلية وقوله ما مر أي بقوله أي محكوما فيه على كل فرد فرد (قوله وهو) أي الكلي (قوله وفيه تأييد الخ) لم يظهر وجه التأييد لما ذكره نعم يؤخذ منه بفرض صحته وجه وجيه لما نحن فيه بصري وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول الشارح لما مر إشارة إلى قوله الصالح للجمعية الخ وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله أي محكوم فيه الخ وعليه فالتأييد بل التصريح ظاهر لكنه ليس مطلوب الاثبات هنا حتى يحتاج إلى التأييد وقوله وجه وجيه الخ يعني به أول الوجهين السابقين منه قوله (أي إن أراد الخ) أي بخلاف ما إذا أراد الدلالة التضمنية عبارة البناني اعلم أن العلامة اللقاني اعترض كون دلالة العام على فرده مطابقة بأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه موضوع له وأن العام موضوع لجميع الافراد من حيث هو جميعها لا لكل منها فكل واحد منها بعض الموضوع له لاتمامه فيكون العام دالا عليه تضمنا لا مطابقة وما استدل به من أنه في قوة قضايا فجوابه أن ما في قوة الشئ لا يلزم أن يساويه في أحواله وأحكامه اه‍ قول المتن (نية رفع حدث) أي على الناوي والكلام عليها من سبعة أوجه جمعها بعضهم في قوله:
حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها لغة القصد وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله وحكمها الوجوب غالبا ومن غير الغالب نية غسل الميت ومحلها القلب وزمنها أول العبادات إلا في الصوم وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بمنافيها بأن يستصحبها حكما والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز رتبها كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا نهاية ومغني بزيادة من حاشية شيخنا (قوله أي رفع) إلى قوله أو نوى في النهاية والمغني إلا قوله فالحدث إلى وإن نوى وقوله وبه يرد إلى أو نفي (قوله أي رفع حكمه) لأن الواقع لا يرتفع مغني (قوله كحرمة نحو الصلاة) الكاف يغني عن النحو عبارة شيخنا أي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وإن لم يقصد ذلك أو لم يعرفه اه‍ وقوله أو لم يعرفه فيه توقف فليراجع وعبارة الحلبي وإن لم يلاحظ المتوضئ هذا المعنى اه‍ (قوله لأن القصد الخ) تعليل المحذوف أي وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لأن الخ بجيرمي عبارة الحلبي وإنما كان رفع الحكم هو المراد لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك الحدث فإذا نواه أي رفع الحدث فقد تعرض للقصد أي لما هو المقصود من الطهارة وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم الحدث الذي نواه اه‍ (قوله فإذا نواه) أي رفع الحدث ع ش وبجيرمي (قوله للمقصود) وهو رفع مانع نحو الصلاة بجيرمي (قوله لأن تلك الخ) ولأنها هي التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه رشيدي
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست