حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
التراب ركنا في التيمم لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال إنه لا يحسن عد التراب ركنا لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقولا يتصور أن يكون العاقد جزءا من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس المراد بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالافعال بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل لأن التيمم على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا إنما يقتضي كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل اه‍ (قوله وما تميز به) أي غير السليم (من وجوب زائد) بالإضافة بيان لما (عليها) أي الستة (شروط) خبر وما الخ (قوله كما تقرر) أي بقوله ويزيد السلس الخ (لا أركان) عطف على شروط (قوله أربعة) أي من الستة فمسوغ الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص الخ خبره لفظ (قوله ولكونه) أي لفظا فرض في فرضه والجار متعلق بقوله الآتي أخبر الخ (قوله وهو) أي المفرد المضاف الخ (قوله للعموم) أي فيعم كل فرض منه نهاية ومغني (قوله الصالح الخ) نعت للعموم مرادا به المعنى العام على طريق الاستخدام وقوله من حيث الخ متعلق به (قوله إذ هو) أي المعنى العام (حينئذ) أي بالنظر إلى دلالة لفظه عليه وقطع النظر عن الحكم عليه (قوله الصالح له) بأن يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى ولو في الجملة بناني على شرح جمع الجوامع (قوله وإن كان مدلوله) أي مدلول اللفظ العام وقوله في التركيب من حيث الحكم عليه احترز بذلك عن دلالته مجردا عن تركيبه مع غيره وعن دلالته من حيث الحكم عليه فإن مدلوله في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره وأنه مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته من حيث تركيبه مع غيره والحكم عليه بذلك الغير بناني. (قوله كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية ففي الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا قوله أي محكوما فيه الخ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية لا العام ففيه تساهل والأصل محكوما في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه العام موضوعا ومحكوما عليه وجعل غيره محكوما به عليه بناني (قوله لأنه في قوة قضايا بعدد أفرادها) علة لقوله مطابقة ولخص فيها جواب الأصفهاني عن سؤال عصريه القوافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وحينئذ فإما أن يبطل حصر الدلالة في الأقسام الثلاثة أولا يكون العام الاعلى على كل فرد فرد الذي هو معنى الكلية وحاصل الجواب أنها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الأعم من الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى بناني بحذف (قوله أو الصريح فيها) أي الجمعية عطف على قوله الصالح الخ (قوله وليست العبرة الخ) لا يخفى أن تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن الذي قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم (قوله أن مدلوله الخ) بدل من ظاهر الخ بصري (قوله أخبر عنه الخ) أقول يمكن توجيه عبارة المتن بأن الإضافة للجنس وإن كان الأصل فيها الاستغراق والمراد به الماهية لا بشرط لا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص المعهود
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست