حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
أو باتباعه (ص) في ذكرها في كل أو غالب أوقاته يعد مجئ الامر بها وكذا إذا أتى بها بنية أن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى اه‍ كردي عن الايعاب (قوله بنية التبرك) أي وحده ع ش (قوله أو قطع) أي بنية قطع (قوله لا نوم الخ) عطف على ردة (قوله كما يأتي) أي في مبحث غسل الوجه (قوله فإن قلت) إلى قوله ويأتي في النهاية (قوله الاطلاق) أي في قول إن شاء الله (قوله بقصد التعليق هنا) أي فأفسد الوضوء وقوله وفي الطلاق بقصد التبرك أي فوقع الطلاق (قوله ينتفي به لانصرافه الخ) يقتضي أن الكلام في لفظ إن شاء الله كما هو الموافق لقوله وقول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر لأن المعتبر في النية هو القلب دون اللسان وإن خالفه فالناوي إن لم يوجد منه تعليق بقلبه صحت نيته وإن علق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا لجزم قلبه وإن وجد منه بقلبه لم تصح نيته وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير المسألة بملاحظة معنى إن شاء الله بقلبه لأنه مع مخالفة ظاهر عبارته لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد معنى اللفظ فليتأمل فقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ سم وهذا المنع ظاهر وفي البصري بعد ذكر نحو عبارته إلى قوله ولا يتأتى الخ ما نصه ويحتمل أن يفرق بأن إلحاق الاطلاق بالتعليق هنا وبالتبرك ثم هو الأحوط في البابين ثم ينبغي أن يكون ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية فإن تأخر فلا يضر مطلقا لمضي النية على الصحة ثم رأيت كلام الشارح عند قول المصنف أو ما يندب له وضوء الخ يؤيد ما ذكرته فراجعه وكلام الشيخين في نية الصلاة تعرضا لمسألة المشيئة مع قصد التعليق وقصد التبرك فقط اه‍ واستحسن الكردي فرق البصري المذكور (قوله ومعرفة كيفيته) أي كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة مغني (قوله لمدلوله) وهو التعليق (قوله هذا الصريح) أي لفظ التعليق. (قوله تلك الصيغة) أي صيغة الطلاق (قوله حتى يقوى) أي لفظ التعليق على رفعها أي تلك الصيغة حينئذ أي حين نية التعليق من لفظه (قوله أو شرك) أي بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل كردي (قوله أو نفلا) أي أو ظن الكل نفلا وينبغي أن يزاد في العبارة أو شرك وقصد بفرض معين النفلية كما هو ظاهر بصري (قوله ويأتي هذا) أي التفصيل المذكور بقوله وإلا فإن ظن الخ وقال ع ش أي شرط معرفة الكيفية اه‍ (قوله ونحوها) أي من كل ما يعتبر فيه النية ع ش (قوله وهذه الخمسة الأخيرة) أي المبدوءة بقوله وتحقق المقتضي (قوله وزيد الخ) جزم في المغني بكونهما شرطين ونقله في النهاية ثم رده بأنهما بالأركان أشبه بصري (قوله وجوب غسل زائد الخ) فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع مغني (قوله كما صرح به الخ) في كونه مصرحا بالركنية نظر بصري (قوله ويزيد) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني (قوله ويزيد السلس الخ) منه سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال وضوئه وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه لأن مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له سم على حج قلت ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء لأنه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ع ش أقول ويفيده كلام سم المذكور أيضا فتأمل (قوله وبينه وبين الصلاة) قد يقال كون الموالاة بينهما شرطا لصحة الوضوء محل تأمل نعم بالاخلال بها يبطل الوضوء كحدث طارئ بصري قول المتن (ستة) ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست