حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
تيمم فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد انتهى اه‍ سم قوله: على أن الأول) أي ما أوقد عليه بالنجاسة وقوله منه أي من الأول مبتدأ وقوله ما مادته الخ خبره والجملة خبر ان (قوله وتخيل الخ) عطف على الوقود (قوله لأن هذا) أي الانعقاد المذكور (قوله وإن لم يكن الخ) الواو حالية وقوله من عينه أي عين دخان النجاسة (قوله حيث وجد) أي مطلقا (قوله ولا يضر في الخضاب الخ) ومنه أي مما لا يمنع وصول الماء للبشرة الخضاب بالعفص ولا نظر لتنفيط الجسم من حرارته لأن ذلك الجرم حينئذ من نفس البدن إمداد اه‍ كردي (قوله وجري الماء) إلى قوله وتحقق المقتضي في النهاية وإلى قوله وإلا في المغني (قوله وجرى الماء عليه) يعني على العضو محل تأمل لأن كلامه في الشروط الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته وجري الماء داخل في حقيقة الغسل لأنه سيلان الماء على العضو وغسل الأعضاء المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهيته فتدبر بصري ودفع النهاية والامداد هذا الاشكال بما نصه ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به ما يعم النضح اه‍ لكن الاشكال أقوى (قوله وإزالة النجاسة الخ) أي العينية شرح بأفضل أي ولو بغسلة واحدة ولكن يشترط أن تزيل الغسلة عينه وأوصافه إلا ما عسر من لون أو ريح وأن يكون الماء واردا على النجس إن كان دون القلتين وأن لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ الطاهر وإنما قيدها بالعينية لأنها التي تحتاج إزالتها إلى هذه الشروط فاحتاج إلى التنبيه على إزالتها وأما النجس الحكمي فالغسلة الواحدة تكفي فيه عن الحدث والخبث حيث كان الماء القليل واردا وعم موضع النجاسة بلا تفصيل كردي (قوله وتحقق المقتضي الخ) وكذا عده الشارح من الشروط في الايعاب والخطيب ورده النهاية والامداد بأنه بالأركان أشبه كردي (قوله إن بان الحال) فلو شك هل أحدث أو لا؟ فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوءه عل الأصح مغني ونهاية وأسنى (قوله صحيح الخ) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال لأنه تبين أنه صلى محدثا سم (قوله وإن بان الحال) أي تبين أنه كان محدثا (قوله بل لو نوى في هذه الخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهرا سم أي فهل يحصل التجديد أم لا أقول الأقرب حصوله كما يفيده قول السيد عمر البصري قوله صح يؤخذ منه أن ما مر من أن تحقق المقتضي أن بان الحال شرط محله في غير التجديد اه‍ (قوله وإن تذكر) أي أنه كان محدثا (قوله وإسلام وتمييز) أي لأنه عبادة يحتاج لنية والكافر ليس من أهلها وإن غير المميز لا تصح عبادته فعلم أن هذين شرطان لكل عبادة شرح بأفضل (قوله لحليلها المسلم) تقدم ما فيه من الخلاف في كونه قيدا (قوله أو الممتنعة) ليس على ما ينبغي لأنه ليس من المستثنيات وإنما ذكره استطرادا لمناسبة مسألة المجنونة في كون النية من الحليل فلا تغفل بصري (قوله بخلاف ما إذا أكرهها الخ) أي فباشرته بنفسها مكرهة ومقتضى كلامه الاعتداد بغسل المكرهة وإن غلب على ظنه عدم نيتها وفي النفس منه شئ بصري (قوله للضرورة) علة للمستثنيات بقوله إلا في نحو الخ لا لقوله لا يحتاج لنية وإن أوهمته العبارة بصري أقول يدفع الايهام قوله الآتي لزوال الضرورة (قوله وعدم الصارف) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني (قوله وعدم الصارف) ويعبر عنه بدوام النية حكما نهاية ومغني (قوله كردة أو قول الخ) أو قطع أمثلة المنافي للنية فإن فعل واحدا من هذه الثلاثة في الأثناء انقطعت النية فيعيدها للباقي كردي لا بنية التبرك أي بذكر الله أو بهذه الصيغة الدالة على البراءة من الحول والقوة
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست