حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
الخ) غاية لقوله وإلا تعين الخ كردي (قوله ولم يبل غير ما أصابه الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني وبل الثاني ما بله الأول اه‍ قال ع ش قوله وبل الثاني الخ صادق بما إذا زاد عليه وهو متجه (قوله لتعين الماء الخ) جرى عليه في شروح الارشاد والعباب كردي (قوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه الخ) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي وشيخ الاسلام في شرح البهجة والروض وغيرهم وهو المعتمد قال ابن عبد الحق وسم ويلحق بما لو كان الثاني بقدر الأول فقط ما لو زاد على ما وصل إليه الأول على الأوجه لا ما لو نقص عنه ولا يشترط أن يزيد الثاني على محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره اه‍ واعتمد الالحاق القليوبي وشيخنا (قوله رد بحث الخ) وفاقا للرملي عبارة ع ش ظاهر عبارة الشارح م ر اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه سم على البهجة وأفتى الشارح م ر رحمه الله تعالى بأن طرو المذي والودي مانع من الاجزاء فليسا كالبول ونقل بالدر س عن تقرير الزيادي رحمه الله تعالى خلافه أقول والأقرب ما أفتى به الشارح م ر لاختلافهما اه‍ ووافق الزيادي القليوبي وكذا شيخنا عبارته فإن جف كله أو بعضه تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج ولو من غير جنسه ويصل ما وصل إليه الأول كأن يخرج نحو مذي وودي ودم وقيح بعد جفاف البول وإلا كفى الاستنجاء بالحجر وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب اه‍ (قوله وأن لا ينتقل الخارج الخ) فإن انتقل عنه بأن انفصل عنه تعين في المنفصل الماء وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي مغني عبارة الكردي قال في الايعاب محل هذا في انتقال لا ضرورة إليه كما يعلم مما يأتي في الانتقال الحاصل من عدم الإدارة فإن انتقل تعين الماء وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة اه‍ (قوله الخارج) إلى قوله إلا إن سال في النهاية والمغني إلا قوله مطلق وقوله جاف إلى رطب وقوله ولو ماء لغير تطهيره. (قوله قبل الجفاف لم ينجس) لكن ينبغي هنا عدم إجزاء الحجر أخذا من قوله السابق أن لا يكون به رطوبة كالمحل سم قول المتن (ولا يطرأ أجنبي) أي ولو من الخارج كرشاشه شرح بأفضل (قوله على المحل المتنجس الخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقا في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في الطاهر لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس وإن كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا سم (قوله جاف الخ) خلافا للمغني والنهاية وشيخنا لكن الرشيدي اعتمد ما قاله الشارح (قوله لما مر) أي في شرح كل جامد طاهر الخ (قوله أو رطب) أي ولو ببل الحجر مغني (قوله ولو ماء لغير تطهيره) عبارة بأفضل مع شرحه وأن لا يصيبه ماء غير مطهر له وإن كان طهورا أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب اه‍ قال الكردي قوله غير مطهر له لا يخلو عن تشويش فإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر طرو ماء على المحل مطهر له وإذا طهره الماء لا حاجة إلى الحجر فما معنى هذا الاستثناء وفي حواشي التحفة لسم قوله لغير تطهيره إن أراد لغير تطهير المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لا يحتاج إليه وهو ليس مما نحن فيه لأن الكلام في الاستنجاء بالحجر وإن أراد لغير تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شئ لم يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم انتهى وحاول الهاتفي في حواشي التحفة أن يجيب عن إيراد سم فلم يجب بشئ عبارته يعني إذا لاقاه لتطهيره فالامر حينئذ طاهر أنه لا يكفيه إلا الماء وأما إذا لاقاه لغير تطهيره كأن أصابته
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست