لأبوين، وواحد من ولد أم) ذكرا كان أو غيره (وثلث باق) بعد فرض الزوج أو الزوجة (لام مع أحد زوجين وأب)، لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الام. فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد. وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد، وللأم واحد،