فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
لأبوين، وواحد من ولد أم) ذكرا كان أو غيره (وثلث باق) بعد فرض الزوج أو الزوجة (لام مع أحد زوجين وأب)، لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الام. فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد. وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد، وللأم واحد،
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست