فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
من ظالم يريد قتله. وقد يجوز كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح، ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه، وهو أهم مصالح المسلمين مقدما أهل الضرورة وشدة الحاجة - لا في بناء نحو مسجد - فإن جهل ما ذكر دفعه لثقة عالم بالمصالح الواجبة التقديم، والأروع الأعلم أولى.
فصل في بيان أحاكم اللقطة
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 286 287 288 289 290 291 292 293 295 ... » »»
الفهرست