فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
وللأب اثنان. واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * وإلا فما تأخذه الام في الأولى سدس وفي الثانية ربع. (ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه،
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست