فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
فصل في بيان أصول المسائل (أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات) كثلاثة بنين أو أعمام فأصلها ثلاثة (وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا) أي الصنفان من نسب. ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد، ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. فإن كان في المسألة فرضان
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست