فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
الباقي، بل فرضها دائما السدس. والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب، وبنت الابن كالبنت إلا
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست