وارث للميت، وإن نزل، ذكرا كان أو غيره، (و) يحجب (ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن) وابنه، وإن نزل، (وأخ) لأبوين أو لأب (و) يحجب (ابن أخ لأب بهؤلاء) الستة، (وبابن أخ لأبوين) لأنه أقوى منه، ويحجب عم لأبوين بهؤلاء السبعة، وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية، وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة، وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة، وبابن عم لأبوين. ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه، وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم، فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن.
(واعلم) أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها، والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث