فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
فصل في بيع الأصول والثمار (يدخل في بيع أرض) وهبتها ووقفها، والوصية بها مطلقا، لا في رهنها والاقرار بها (ما فيها) من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع، وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى، كقثاء، وبطيخ، لا ما يؤخذ دفعة، كبر وفجل لأنه ليس للدوام والثبات، فهو كالمنقولات في الدار. (و) يدخل (في) بيع (بستان)، وقرية
(٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست