فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
البنت وبنت الابن. والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة، فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب، كما يسقط الأخ لأب (ونصف) فرض خمسة (لهن) أي لمن ذكرنا حال كونهن (منفردات) عن أخواتهن وعن معصبهن، (ولزوج ليس لزوجته فرع) وارث، ذكرا كان أو أنثى (وربع) فرض اثنين (له) أي للزوج (معه) أي مع فرعها، (و) ربع (لها) أي لزوجة فأكثر (دونه) أي دون فرع له، (وثمن
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست