فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها، (وما فضل) من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض (أو الكل) أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض (لعصبة). وتسقط عند الاستغراق (وهي ابن ف‍) - بعده (ابنه) وإن سفل (فأب فأبوه) وإن علا (فأخ لأبوين و) أخ (لأب فبنوهما) كذلك (فعم لأبوين فلأب فبنوهما) كذلك، ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه. وهكذا (ف‍) - بعد عصبة النسب
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست