فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
قراءته له أو نواه ولم يدع. وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها، أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة، ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع:
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست