وبنت الأبوين، والأخت لأبويه أو لأب (أخ ساوى) له في الرتبة والأدلاء، فلا يعصب ابن الابن البنت ولا ابن ابن الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة. ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الادلاء، وإن تساويا في الرتبة، (و) عصب (الأخريين) أي الأخت لأبوين أو لأب (الأوليان) وهما