فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٨
(فروع) لورد المشتري مبيعا معينا معيبا. فأنكر البائع أنه المبيع. فيصدق بيمينه، لان الأصل مضي العقد على السلامة. ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، وقال قبضته كذلك، فأنكر المقبض صدق بيمينه. ولو أفرغه في ظرف المشتري، فظهرت فيه فأرة، فادعى كل أنها من عند الآخر: صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه، لأنه مدع للصحة، ولان الأصل في كل حادث: تقديره بأقرب زمن. والأصل براءة البائع. وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب، فقال الدافع ليس هو الذي دفعته: صدق الدائن - لان الأصل: بقاء الذمة. ويصدق غاصب رد عينا، وقال هي المغصوبة، وكذا وديع.
فصل في القرض والرهن (الاقراض) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله (سنة)، لان فيه إعانة على كشف كربة، فهو من السنن
(٥٨)
مفاتيح البحث: التصديق (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست