فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
المكاتب. ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا: ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل الحرية.
فصل في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته، بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها. (لا يكافئ حرة) أصلية أو
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصدق (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست