المكاتب. ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا: ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل الحرية.
فصل في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته، بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها. (لا يكافئ حرة) أصلية أو