والاستقاء خلاف. وفى التوكيل بالاقرار خلاف لتردده بين الشهادة والالتزامات. ثم إن لم يصح ففي جعله مقرا بنفس التوكيل خلاف. وكذلك يجوز التوكيل بالخصومة برضا الخصم وغير رضاه (ح). وباستيفاء العقوبات في حضور المستحق. وفى غيبته طريقان. أحدهما المنع.
والآخر قولان. وقيل بالجواز أيضا).
يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة فان التوكيل تفويض وانابه والذي يفرض فيه التوكيل أنواع (منها) العبادات والأصل فيها امتناع النيابة لان الاتيان بها مقصود من الشخص عينه ابتلاء واختبار واستثني الحج للاخبار ومن جنس الصلاة ركعتي الطواف على كلام فيهما يأتي في الوصايا وتفريق الزكاة والكفارات والصدقات الحاقا لها بسائر الحقوق المالية وذبح الضحايا