لما أن يتعلق به المهر ومؤن النكاح وفى توكيله في طرف الايجاب وجهان (أحدهما) المنع لأنه لا يجوز أن يزوج ابنة غيره (والثاني) الجواز لصحة عبارته في الجملة وإنما لم يل امر ابنته لأنه لا يتفرغ للبحث والنظر ههنا وتم البحث والنظر من جهة الموكل وهذا أظهر عند صاحب الكتاب والأول أظهر عند المعظم وربما لم يذكروا غيره وتوكيل المحجور عليه بالسفه في طرفي النكاح كتوكيل العبد وتوكيل الفاسق في ايجاب النكاح كتوكيلهما إذا سلبنا الولاية بالفسق ولا خلاف في جواز قبوله بالوكالة والمحجور عليه بالفلس يتوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة وكذا فيما يلزم عهدة على الأصح من الوجهين كما أن شراءه صحيح على الصحيح ويجوز توكيل المرأة في طلاق زوجة الغير على أصح الوجهين كما يجوز أن يفوض الزوج طلاق زوجته إليها وقوله في الكتاب ومنع استقلالهم بأمور عارضة أي هم صحيحو العبارة كاملو الحال وإنما منعناه لأمور تعرض فيمنع استقلالهم بالتصرف لا مطلق التصرف على ما مر.
(١٧)