أجاب القفال في الفتاوى وهو الذي أورده في التهذيب (والأول) أصح عند أصحابنا العراقيين والامام ولم ينقل صاحب الكتاب غيره ويجوز أن يقال الخلاف عائد إلى الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف وله نظائر.
قال (الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع. وكالحوالة. والضمان. والكفالة.
والشركة. والوكالة. والمضاربة. والجعالة. والمساقاة. والنكاح. والطلاق. والخلع. والصلح.
وسائر العقود. والفسوخ. ولا يجوز التوكيل في العبادات الا في الحج وأداء الزكوات. ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها. ويلتحق بفن العبادات الايمان والشهادات فإنها تتعلق بألفاظ وخصائص. واللعان والايلاء من الايمان. وكذا الظهار على رأى. ويجوز التوكيل بقبض الحقوق. وفى التوكيل بأثبات اليد المباحث كالاصطياد