الثمن أو القيمة والواهب رضى بسقوط حقه حيث سلمه إليه وسلطه عليه وههنا يبطل حق الشفيع بالكلية ولم يوجد منه رضى ولا تسليم قال الشيخ أبو علي ويجوز أن ينبغي الوجهان على القولين فيما إذا عتقت الأمة تحت عمد وطلقها قبل أن تختار الفسخ هل ينفذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق يبطل حقها في الفسخ ولم تسلط عليه كما ذكرنا وحكي القاضي أبو الطيب عن القاضي الماسرخسي أنه لا ينقض تصرف الوقف وينقض ما عداه.
قال (ولو تنازع المشترى والشفيع في العفو فالقول قول الشفيع. أو في قدر الثمن فالقول قول المشترى. أو في كون الشفيع شريكا فالقول قول المشترى يحلف أنه لا يعرف له شريكا. فان أنكر المشترى الشراء فإن كان للشفيع بينة أخذ الشقص وترك الثمن في يده على رأى (و) إلى أن يقر. أو يحفظه القاضي في وجه. أو يجبر المشترى على قبوله في وجه. وان لم يكن له بينة فان أقر البائع