بالبيع دون قبض الثمن سلم الثمن إليه وأخذ (و) بالشفعة فالحق لا يعدوهما. وان قال قبضت الثمن فيقرر الثمن في يده أو يحفظه القاضي. وقال لا شفعة ههنا لتعذر الاخذ بلا ثمن).
غرض الفصل في الاختلاف وفيه مسائل (إحداها) إذا اختلف المشترى والشفيع فقال المشترى للشفيع عفوت عن الشفعة أو قصرت وسقط حقك وأنكر الشفيع فالقول قوله لان الأصل بقاء حقه (الثانية) قال المشترى اشتريت بألف وقال الشفيع بل بخمسمائة فالقول قول المشترى لأنه أعلم بالعقد الذي باشره من الشفيع ولان الأصل بقاء ملكه حتى ينتزع فيما يقر باستحقاق الانتزاع منه وكذلك لو كان الثمن عرضا وتلف واختلفا في قيمته فان نكل المشترى حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه وهذا إذا لم تكن بينة فإن كان لأحدهما بينة قضى بها ولا تقبل شهادة البائع للمشترى لأنه يشهد لحق نفسه وفعل نفسه وفيه وجه أنها تقبل لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا بشهادته والثمن ثابت له باقرار المشترى